الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:51 م

"إسكان النواب" تثمن قرار الحكومة بفتح مدة جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع

"إسكان النواب" تثمن قرار الحكومة بفتح مدة جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب
الجمعة، 19 مايو 2023 06:00 م
سمر سلامة

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد "مسعود " فى بيان له، أهمية التعديلات التى جاءت فى مشروع القانون وفى مقدمتها التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة مشيراً الى اهمية هذا التعديل الذى سيفتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

كما أشاد المهندس أمين مسعود بالتعديل الذى نص على استحداث لجان لنظر التظلمات ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

وأكد المهندس أمين مسعود أهمية إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة والتى تنص : "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.


إضافة إلى نص المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم ايجابياً فى حل مشكلات تقنين الاوضاع واجراءات التصرف فى أملاك الدولة.


الأكثر قراءة



print