وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتاشيرات والملاحق والجدوال.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى
المادة الاولى
تعتمد الأهداف العامـة لإطـار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1%.
المادة الثانية
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2023/2024، بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.
المادة الثالثة
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتـولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماتية التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2023/2024.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إبداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/6/2023.
وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية واردات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز تلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
المادة الرابعة
يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2023/2024.
المادة الخامسة
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمارالقومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
المادة السادسة
تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن حملةعام 2023/2024 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة السابعة
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءعلى عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامـة الـملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
المادة الثامنة
يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أوتمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزا" عامة أو فروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات البيانات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية القطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وينك الاستثمار القومى بذلك.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتعمل به من يوليو 2023.