كتبت نورا فخرى
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، جاء في لحظة تاريخية، لاسيما والأزمة العالمية الاقتصادي، مشددا علي أهمية مراعاة مدى التنافس في جذب الاستثمار في المحيط الإقليمي.
وأضاف إسماعيل، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يحسب للمجلس النيابي والحكومة بنظر هذا التشريع قبل نهاية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، كما سبق وتم مناقشة الإشكاليات التي تواجه الاستثمار.
وعدد محمد إسماعيل، المزايا التي يعكسها مشروع القانون، ومنها التوسع في الموافقة الواحدة، وتوحيدها، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المباشرة، والمساهمة في إدخال المرافق، واصفا ما تضمنه التعديل التشريعي من التوسع في المشروعات الاستثمارية كثيفة استخدام الطاقة بأنه شيء محمود.
يشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى.
كما يهدف التعديل التشريعي إلي التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار كما يهدف الى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.