وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون خلال الجلسة العامة، وقال إنه المشروع يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وأوضح أنه يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويشمل التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.