الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:48 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
الإثنين، 29 يناير 2024 01:43 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم)  ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
 
وتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.
 
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (۱۲ مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.
 
كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، ونصت المادة (۱۲ مکررا)على: يجوز منح وسـام البناء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصـر العربية سـواء بالتخطيط أو التصـميم أو التنفيذ أو الإشـراف أو المتابعة أوغير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكورعلى ثلاث طبقات:
 
الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ٢٥٠٠٠٠ جنيه.
 
الطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ١٥٠٠٠٠ جنيه.
 
الطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها ۱۰۰۰۰۰ جنيه.
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء  هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرارمن رئيس مجلس الوزراء.
 
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة  المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

الأكثر قراءة



print