الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:34 م

نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

 نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا مجلس النواب
الإثنين، 29 يناير 2024 01:59 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
 
وينشرموقع " برلمانى " نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب، كان كما يلى:- 
 
مشروع قانون
 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)
 
لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
 
:
 
(المادة الأولى)
 
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي
 
1.   قلادة النيل.
 
2.   قلادة الجمهورية.
 
3.   وشاح النيل.
 
4.   وسام الجمهورية.
 
5.   وسام الاستحقاق.
 
      6-وسام الكمال
 
      7-وسام العمل
 
      8-وسام العلوم والفنون
 
      9-وسام الرياضة
 
      10-وسام البنَّاء العظيم
 
11-نوط الامتياز
 
      12- وسام الاستحقاق
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك. وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها. ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان. ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له. ويكون لحامل الوسام أو النوط اسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.
 
(المادة الثانية)
 
      تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي :
 
مادة (12 مكررًا):
 
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور
 
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:
 
الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه
 
الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه
 
الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه
 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم
 
 
 
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء
 
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص (المادة الثالثة)
 
يُضاف الى  البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه  وسام البناء العظيم  ومواصفاته  
 
(المادة الرابعة)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
 
 

الأكثر قراءة



print