نورعلى
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس، حيث من المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
أشارت اللجنة فى تقريرها، أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة ٢۰١٨ يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبارسلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطارجميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغيرالاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر
وأضاف تقرير اللجنة: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ في 30 ديسمبر سنة ٢٠٢٣ بتحديد السلع الإستراتيجية والتى تضمنت 7 سلع من بينها وبتاريخ 31 ديسمبر سنة ۲۰۲٣ صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدارفواتيربيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك.