الإثنين، 07 أكتوبر 2024 04:33 م

مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون صندوق مصرالسيادى فى مجموعه

مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون صندوق مصرالسيادى فى مجموعه
الإثنين، 07 أكتوبر 2024 12:28 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفيجبالى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجموعه، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، والذى يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وأوضحت اللجنة أن صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانونرقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصاديةالمستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى من جانب آخر.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليهالنص على أن يكون الوزير المختص - فى تطبيق أحكامه - هو الوزير المعنى بشئون التخطيط،وفى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة 2024 فى شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصاديةوالاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذى يصدربتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.وتابعت: ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذى أولاه المشرع لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة فيالتنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذى يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام فى ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (2) من القانون بالنص صراحةعلى تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.

 

وأضافت: "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدورالذى يقوم عليه صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات فى تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.


الأكثر قراءة



print