الخميس، 03 أبريل 2025 10:27 م

رئيس "إسكان الشيوخ": تخفيض رسم المعاينة بقانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

رئيس "إسكان الشيوخ": تخفيض رسم المعاينة بقانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة النائب خالد سعيد خلال الجلسة العامة اليوم
الأحد، 08 ديسمبر 2024 01:10 م
نور على

عرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح النائب أن القانون تضمن مادة انتقالية هى المادة الثالثة من مواد الإصدار والتى تضمن حفظ حقوق الناس التى قدمت طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يبت فيها أو تم رفضها وتم تقديم تظلمات ولم يبت فى التظلمات، لافتا إلى أن القانون تضمن تسهيل إجراءات وضع اليد طالما تنطبق الشروط ومنها ألا تكون الأرض ذات أهمية استراتيجية أو ضمن المخطط الاستراتيجى للمحافظات أو أرض فضاء أو عليها نزاع قضائى ولا تكون أرض آثار ويكون لها مقنن مائى إذا تم التقدم بطلب تقنين وضعها بغرض الاستزراع.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن رسم الفحص والمعاينة تم تخفيضه وفقًا للقانون فأصبح 10 آلاف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه الذى كان موجود بالقانون 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص طلبات التقنين والمعاينة.

وسعيد، إن مشروع القانون أتاح للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15/10/2023، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد أنواع التصرفات لواضع اليد وهى البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجاز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية مضيفا كما اجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة ولاية، وتابع قائلا: "أوجب القانون موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والرى على طلب التقنين، وذلك فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة"، لافتا إلى أن القانون أوجب ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص لى شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.

كما أشار إلى أن القانون حظر القانون على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غيرالغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.

وتضمن القانون حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأراضى المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.

وعاقب القانون كل من يستخدم الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كما عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

وأشار إلى أن القانون أناط بلجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا لقانون تعرض على رئيس الجمهورية.


الأكثر قراءة



print