وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتى يتم فيها إزالة التعدى ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والتى لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التى رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمى فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.