كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي تشديد عقوبة تسير سفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها، وذلك بمشروع قانون بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية.
وتقضي المادة (22) بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء علي شهادة بطل مفعولها.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، بإضافة عبارة في ذيل المادة مفادها " ولم يتخذ أي إجراء لتسجيلها"، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديل مع تقديري للنائبة ، قد يسمح بالافلات من العقوبة لمجرد وضع ورقة.
جديربالذكر،أن النائب محمود الضبع قد استعرض تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.