الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:36 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون سلامة السفن

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون سلامة السفن مجلس النواب
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:24 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي   نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن
 
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة
 
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر  حيثركان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها،
 
ويهدف  مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون القائم وعشرين عاماً لسفن الركاب ( بدلا من خمسة عشر عاما في القانون  القائم وذلك لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري، للاضطلاع بدور في توفير النقد الأجنبي وكذلك توفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية
 
وتضمن مشروع القانون استبدال  عبارة وزير النقل بعبارة وزير النقل البحري،أينما وردت بالقانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن أو في أي قانون آخر، كما  تضمن استبدال  بنص المادة (٤) بذات القانون، نصا جديدا،  عدل بعض الأحكام وأضاف أحكاما جديدة وذلك على النحو التالي
 
مادة (4): عدلت الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا  يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما
 
وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها
 
وألزمت السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، المراد تسجيلها في مصر قبل إنهاء إجراءات الإيجار أن تقدم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المؤجرة من أجله، وذلك أسوة بالسفن والوحدات البحرية المشتراة
 
- واستثنت من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التي تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية مع الالتزام بشرط الصلاحية في جميع السفن دون استثناء
 
 
 
ومنح مشروع القانون  فى المادة الثانية وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحددت المادة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه و سمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك حتى صدورالقرارات التنفيذية الجديدة
 
 

print