وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على إجازة صدر أمراً من النيابة العامة بحضور المتهم أو أمراً مسببا بالقبض عليه أو بضبطه وإحضاره.
وتقضي المادة (106) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسببا بالقبض عليه أو أمرً مسببا بضبطه وإحضاره.
وتأتي المادة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بإضافة عبارة مفادها "حال تقاعسه عن الحضور" ، وعلق عليه النائب إيهاب الطماوي رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتأكيده أن الاقتراح مقدر لكنه أمر معالج بالفعل في المادة 107 اللاحقة في فقرتها الثانية، وجوب اشتمال أمر الضبط والإحضار على اسبابه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الأصل في المادة صدور أمر بالحضور وليس القبض عليه مباشرة، ويجب على الجميع قراءة مشروع القانون متكاملة لانه وحدة واحدة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.