الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:52 م

لماذا رفضت مصر طلب إيطاليا بتفريغ مكالمات سكان الدقى والمنطقة المحيطة بمنزل "ريجينى"؟

لماذا رفضت مصر طلب إيطاليا بتفريغ مكالمات سكان الدقى والمنطقة المحيطة بمنزل "ريجينى"؟ جوليو ريجينى
السبت، 09 أبريل 2016 07:07 م
كتب محمد سعودى
طالب الجانب الإيطالى من الوفد المصرى الاطلاع على جميع المكالمات الهاتفية التى أجريت فى المنطقة المحيطة بمنزل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، لاسيما الدقى والمهندسين، وذلك قبل وفاته بـ3 أيام، وقدرت هذه المكالمات بنحو 2 مليون مكالمة هاتفية.

ورفضت مصر الموافقة على هذا الطلب، خاصة أنه يمس السيادة المصرية ويخالف الدستور والقانون، حيث اشترط الجانب الإيطالى منح مصر، السلطات الإيطالية، 2 مليون مكالمة هاتفية، وتفريغها فى إيطاليا، وهذا ما رفضه الوفد المصرى، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمنى القضائى الذى سافر إلى روما، فى مؤتمر صحفى للكشف عن مقتل "ريجينى" أن هذا لا يجوز على الإطلاق وفقا للدستور.

وأوضح النائب العام المساعد، أن جميع الطلبات المقدمة من الجانب الإيطالى، بخصوص التحقيقات فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، تم تنفيذها ما عدا طلب تسليم سجل المكالمات، نظرا لأنه طلب غير دستورى وقانونى، قائلا: " إنه لا يجوز اتخاذ إجراء ذلك مع أناس أبرياء، وذلك وفقا للقانون المصرى، خاصة أن ذلك يتعلق بمكالمات المواطنين".

وأشار المستشار مصطفى سليمان إلى أن النائب العام هو الذى يحقق الأدلة المتاحة، حيث يجب أن يكون التحقيق داخل مصر طالما المجنى عليه كان يعيش فيها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن التحقيق خارج البلاد غير قانونى.

وتنص المادة 57 من الدستور المصرى على: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك".
الدستور المصري copy

وفى قانون تنظيم الاتصالات أشارت المادة 73 إلى عقوبة إفشاء أى معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال، حيث نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
قانون تنظيم الاتصالات copy

1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحرير أى رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4- إفشاء أى معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق".


print