السبت، 23 نوفمبر 2024 06:08 ص

"برلمانى" ينشر نص بلاغ نقيب الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة

"برلمانى" ينشر نص بلاغ نقيب الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة يحيى قلاش نقيب الصحفيين والمستشار نبيل صادق النائب العام
الثلاثاء، 03 مايو 2016 06:16 م
كتب محمد السيد
ينشر "برلمانى" نص البلاغ، الذى تقدم به يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، لاقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين.

وجاء نص البلاغ كالآتى:
السيد المستشار/ نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ يحيى قلاش – نقيب الصحفيين – الكائن مقره بـ 4 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة
ضـــــــــــــد
السيد اللواء / مجدى عبد الغفار - وزير الداخلية – بصفته وشخصه
والكائن مقره لاظوغلى – القاهرة
السيد اللواء /
مدير أمن القاهرة – بصفته وشخصه
والكائن مقره مديرية أمن القاهرة – باب الخلق – القاهرة
ويتشرف بعرض الآتــــــى:
بتاريخ الأحد الموافق 1 / 5 /2016 وفى تمام الساعة الثامنة والنصف قامت قوة من التابعين للمشكو فى حقهما مدججين بالأسلحة ويبلغ عددهم حوالى 40 فردًا بالاعتداء بالضرب على أفراد أمن نقابة الصحفيين واقتحام مقر النقابة بالقوة، وقاموا بالقبض على الزميل عمرو بدر، وزميله المتدرب الصحفى محمود السقا، بعد استيلائهم على متعلقاتهما الشخصية وأجهزة المحمول، وقد ترتب على ذلك ترويع جموع الصحفيين والصحفيات المتواجدين بالنقابة.

وحيث إن ما أقدم عليه المشكو فى حقهما وتابعيهما يشكل السابقة الأولى من نوعها على مر العصور من قيام قوات الشرطة باقتحام مبنى نقابة الصحفيين، والذى يعد رمزًا للحقوق والحريات، وقلعة الدفاع عن حقوق وحريات جموع الشعب المصرى، وهو الأمر الذى يخالف نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والتى تنص على: (لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها).
وكــذلك المادة 69 من ذات القانون، والتى تنص على: (على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه).

وحيث إن ما أتاه المشكو فى حقهما وتابعوهما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (369) من قانون العقوبات والتى تنص على: (كل من دخل عقارًا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى).

وكذلك المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على: (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم).
كما يخالف المادة 76 من الدستور والتى تنص على: (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز انشاء أى منها بالهيئات النظامية).

وكذلك المادة 77 من الدستور التى تنص على: (ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد اعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها).

كما يخالف المادة 58 من الدستور والتى تنص على: (للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه وذلك فى كافة الأحوال المعينة فى القانون وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن).
وكذلك المادة 59 من الدستور والتى يجرى نصها على: (الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها).

وحيث إن النقابة قد سبق وأن تقدمت لمعاليكم ببلاغات عن وقائع فرض حصار أمنى على مبنى النقابة، واحتجاز ومنع الصحفيين من دخول النقابة أو الخروج منها والسماح لمجموعات من المواطنين من بينهم بعض البلطجية، وأرباب السوابق بدخول مبنى النقابة، وإنزالهم على سلم النقابة.. محاولين اقتحام النقابة عنوة وقد قيدت هذه البلاغات تحت رقم 6253، 6254 لسنة 2016 عرائض النائب العام.

مرفق طيه- مذكرة الأمن الخاصة بواقعة الاقتحام لــــــــذلك نلجأ لسيادتكم لاتخاذ اللازم قانونًا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..
نقيب الصحفيين
يحيــى قــلاش


print