السبت، 23 نوفمبر 2024 04:26 ص

مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون النقابات العمالية ويخطر البرلمان برأيه

مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون النقابات العمالية ويخطر البرلمان برأيه مجلس النواب
الإثنين، 30 مايو 2016 03:12 م
كتب محمود حسين
أرسل مجلس الدولة خطابًا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أخطره فيه بأنه انتهى من مراجعة مشروع قانون النقابات العمالية، الذى يعدل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ويلغى قانون 97، الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأنه يوافق على المشروع جملة وتفصيلًا دون أى ملاحظات عليه.

وأحال مكتب المجلس الخطاب إلى لجنة القوى العاملة لتعد تقرير نهائى بشأن مشروع القانون، خاصة أن اللجنة هى صاحبة المشروع أعدته وناقشته ووافق عليه المجلس مبدأيا قبل أن يحيله إلى مجلس الدولة، وتعد اللجنة تقريرًا بشأن مشروع القانون تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة القادمة للمجلس للتصويت عليه بالموافقة النهائية حتى يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.

وقال مصدر بلجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"برلمانى"، إن قسم التشريع بمجلس الدولة راجع مشروع القانون ووافق عليه مع ضبط الصياغة فقط.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه".


وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".


ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".

المادة الرابعة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.


وأوضحت لجنة القوى العاملة، أن هذا المشروع يلغى قانون 97 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى عهد الإخوان، بما اعتبرته التشكيلات النقابية عدوانا واضحا على الحريات النقابية وحقوق التنظيم والانتماء للعمال، فهو يفرض سيطرة مباشرة للسلطة التنفيذية على تشكيل مجالس إدارات النقابات العمالية، لأنه يسمح لها بتعيين أعضاء هذه المجالس دون انتخابات لتصعيدهم من القاعدة العمالية، مما يعصف باستقلال هذه النقابات، حيث تم إلغاء المادة 23 من القانون 35 لسنة 1976، والتى تتيح للعامل المتعطل عن العمل أو المتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش الاحتفاظ بعضوية المنظمة النقابية، كما تم استبدال نص جديد بنص المادة 42 بخصوص حلو محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بما يتيح للجهة الإدارية التدخل بإصدار قرار باستكمال العدد القانونى لمجلس إدارة المنظمة فى حال تعثر استكماله لأى سبب من الأسباب.



print