الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:54 م

"الخدمة المدنية": لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية

"الخدمة المدنية": لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية موظفون
الأحد، 04 ديسمبر 2016 07:36 ص
كتب أشرف عزوز
أكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى بدأ تطبيقه رسميا مطلع شهر نوفمبر الماضى"، أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وأضاف القانون، "إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ".

وكان كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تكليف الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بعمل زيارات مفاجئة على الهيئات الخاضعة لها وذلك من أجل توقيع كشف طبى على الموظفين لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه مضيفا أنه سيتم فصل كل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا لما ينص عليه القانون .

وقال محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى تصريحات صحفية أن القانون الجديد للخدمة المدنية الذى وافق عليه البرلمان ينص على فصل كل موظف يثبت عدم لياقته صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ويندرج تحت عدم اللياقة الصحية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية التى ستصدر خلال الشهور الثلاثة القادمة .


print