تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى اجتماعاتها إنشاء صندوق حماية الشباب من البطالة والفقر "إعانة بطالة للشباب" بعد اقتراح النائب "عبد
المنعم عليمى" لصياغة مشروع قانون فى هذا الصدد.
وفى هذا السياق يقدم موقع "برلمانى" مجموعة من الأسئلة وإجاباتها لتوضيح كل الأمور المتعلقة بهذا المصطلح "إعانة البطالة"، والأسئلة والإجابات هى كالتالى:
س. ما هى إعانة البطالة؟
ج . إعانة البطالة هى إحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة وهى أموال تدفعها الحكومة من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين العاطلين.
س . لو تم فصلك من العمل .. هل يحق لك إعانة بطالة؟
ج . طبقا للمادة 50 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل، وتحدد مدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وتحدد مدة صرف تعويض البطالة
س. كم تقدر إعانة البطالة؟
ج. يقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 65% من متوسط صافى أجر الاشتراك خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على التعطل، وتخفض هذة النسبة بواقع 3% شهريا، ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة.
س. ما هى شروط الحصول على إعانة البطالة؟
ج . طبقا للمادة 49 من باب تأمين البطالة من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة
1- أن يكون مشتركا فى تأمين البطالة لمدة اثنى عشر شهرا متصلة أو منفصلة، بشرط آلا تقل مدة الاشتراك الاخيرة السابقة على كل تعطل عن ثلاثة أشهر متصلة.
2- أن يكون قادرا على العمل.
3- ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة.
4- ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو حكم تأديبى.
5- أن يكون قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة وأن يتردد عليها فى المواعيد المحددة.
س. كيف يتم تمويل إعانات البطالة؟
ج . طبقا للمادة 48 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع 2% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه، وحصة يلتزم بأدائها المؤمن عليه بواقع 0,5% من أجر اشتراكه الشهرى.
س . متى يتم إيقاف إعانة البطالة؟
طبقا للمادة 56 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه فى الحالات التالية:
1- إذا لم يتردد على الجهة الإدارية المختصة التى تم قيد اسمه فيها فى المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة.
2- إذا رفض التدريب التى تقرره الجهة الإدارية المختصة.
3- إذا تم تجنيده، ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بإنتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.
س . من هو الذى لا يحق له تلقى إعانة البطالة؟
ج .طبقا للمادة 57 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 يسقط حق المؤمن عليه فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:
1- رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبًا له فى ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية.
2- الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
3- ثبوت عمله لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- استحقاقه لمعاش يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه عدا معاش إصابة العمل.
5- إذا كان الأجر أو المعاش فى الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما.