كتب محمد زين
نصت المادة (107) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة، أمس الخميس، على طريقة تشكيل واختصاص لجنة فض منازعات الاستثمار.
وتنص المادة على:
"تنشأ لجنة وزارية تسمى (اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار)، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها".
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.
ويكون للجنة أمانة فنية بالهيئة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.