كتب محمد زين
اشترط قانون مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى حظى بموافقة مجلس الوزراء، أمس الخميس، فى المادة رقم 108، عددًا من الشروط لصحة انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، جاءت كالتالى:
"يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم".