كتبت إيمان على
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة تعديل قانون التظاهر وعدم الاكتفاء بالمادة 10، التى أرسلت الحكومة تعديلا عليها بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة، موضحا أن التعديل الذى تطالب به الحكومة غير دستورى، لأنه يتضمن أحقية إلغاء التظاهرة، وهذا يتنافى على ما نص عليه الدستور، أن تكون المظاهرة بالإخطار .
وأضاف "مخاليف"، أنه مازال متمسكا بالتعديلات التى أجراها على مشروع قانونه الخاص بالتظاهر، حرصا على مراعاة المعايير الدولية المتبعة فى كثير من الدول المتقدمة فى العالم، مؤكدا على اتفاق القانون مع مواد الدستور الذى يمثل القاعدة، قائلا: "إحنا مش هنعدل مادة ويتصدق على القانون.. وبعد كدة نعمل تعديلات تانية لازم كله مرة واحدة".
وأشار عاطف مخاليف، إلى أن مشروع قانونه كان يشمل الإخطار، وبجعل التظاهر بالإخطار وليس التصريح، ولابد من الرد عليه خلال 24 ساعة وحال رفض وزارة الداخلية للتظاهرة عليها اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة، وفى حال تأييد القاضى لرفض عقد التظاهرة، عليه تأجيلها بموعد، وإذا لم يتم الرد على الإخطار خلال 5 أيام تعد موافقة.
وشدد "مخاليف" أن المحور الثانى يشمل الجزاءات، والتى تتضمن عقوبات مالية من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه، ولا مجال للحبس".
وأضاف أنه يتضمن فض التظاهرات، والتى تبدأ بالإذاعة عبر مكبرات الصوت، ثم رش المياه، ثم إطلاق قنابل الغاز، وأخيرًا الضرب بالعصا، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى يعده لا يتضمن إطلاق الخرطوش أو الرصاص الحى، قائلًا: "أخيرًا المحور الرابع ويخص المتظاهرين وإلزامهم بعدم قطع الطريق أو الدعوة لوقف العمل، أو أى هتافات تسىء للدولة أو استخدام ألعاب نارية".
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارا مسببًا فى تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدنية والتجارية.