قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل البرلمان ليس من سلطاتها الدستورية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وقالت في قرارها الأربعاء، إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.
وتابع القرار: "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وأوضحت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.
ولفتت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".
وشددت على أن الدستور العراقي لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك "فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".