كتبت آمال رسلان
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغرب، بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، لحل الأزمة والخلاف الحاصل حول المسئول عن مخالفة عدم وضع حزام الأمان هل هو السائق أم الراكب.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، “كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير”.
وأضاف واضعو هذه المبادرة التشريعية، أن المادة 185من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص على أن حزام السلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
وأشار الفريق الحركي إلى أنه تقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب وليس السائق وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، مبرزا أنه إذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب أن تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
وهكذا، فقد اقترح الفريق الحركي تعديل المخالفة المتعلقة بعدم احترام إجبارية استعمال حزم السلامة، بحيث تطبق الغرامة على السائق، ويتحمل هذا الاخير مسؤولية عدم ربط أحزمة السلامة بالنسبة للأشخاص الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر (18) سنة.وتطبق الغرامة على الراكب مرتكب المخالفة يفوق سنه ثمانية عشر (18) سنة.