كتب مدحت وهبة
قال أبو المجد عبد اللاه، القائم بأعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه يجوز للمؤمَّن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين، أو تجاوزها، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدَّى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويُستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ، فإذا كانت هناك مدة فعليه للمؤمَّن عليه تقدر بـ5 سنوات فقط، يجوز شراء مدة مماثلة، وبموجبها يكون للمؤمَّن عليه مدة تأمينية قدرها 10 سنوات، وهذا يستوجب استحقاقه كل الحقوق التأمينية.
وأضاف "أبو المجد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه يجوز للمؤمَّن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن فترة اشتراكه فى التأمين، فى الأجر الأساسى والأجر المتغيّر ونظام المكافأة، ولكن بشروط عدّة، منها أن تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى، وكذلك ألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية، وألا يزيد مجموع مدد الاشتراك، بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة، عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، التى لا تدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين.