الإثنين، 13 يناير 2025 04:42 م

وزير العدل: ضمانات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائى.. اعرف التفاصيل

وزير العدل: ضمانات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائى.. اعرف التفاصيل المستشار عدنان فنجري وزير العدل
الإثنين، 13 يناير 2025 10:00 ص
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على المواد من 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
 
واستهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وكشفت المناقشات الموسعة للمواد التى أقرها مجلس النواب، عن الأهمية الكبيرة التى يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم فى أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة فى الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التى يتضمنها المشروع، وتندرج ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذى ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من 62 إلى 73 الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من 74 إلى 85 القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
 
فيما وضعت المواد من 86 إلى 97 تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من 98 إلى 102 الأمور المتعلقة بندب الخبراء فى مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
 
وخلال مناقشة المادة (67) من مشروع قانون، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق، فضلا عن الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التى قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص المادة القانونية على أنه وجوب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام.
 
وقال " فوزي" أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أى أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح، موضحا أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذى يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد فى الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات فى هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة."
 
ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانونى يكفل الكشف عن الحقيقة، وفى الوقت ذاته، يحمى الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستورى يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
 
ومن جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.
 
وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
 
وشهدت الجلسة أيضا نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التى تقدم بها الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التى وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل، أما المواد التى وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهى المواد: 72، 80، 101

الأكثر قراءة



print