الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:22 ص

الرقابة المالية: لا يجوز للنائب البرلمانى قبول عضوية مجالس شركات المساهمة

الرقابة المالية: لا يجوز للنائب البرلمانى قبول عضوية مجالس شركات المساهمة شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
السبت، 02 أبريل 2016 05:14 م
كتب حسام الشقويرى
أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فيما يتعلق بقبول عضوية النائب فى مجلس إدارة شركة مساهمة، رأت الهيئة أن الهدف من النص هو منع تعارض المصالح والبعد عن شبهة إعطاء ميزة لها مردود مادى للنائب، إلا أنه لاعتبارات عملية اقترحت أن يستثنى من ذلك من كان عضواً فى الدورة السابقة مباشرة لمجلس الإدارة، على اعتبار أنه امتداد لعضويته ولم تأت بجديد.

وأضاف شريف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الملاحظات التى أبدتها الهيئة بخصوص لائحة مجلس النواب رأت تضمين اختصاصات اللجنة الاقتصادية تنظيم وتنمية سوق المال وغيره من أنشطة التمويل، لما تقوم به من دور حيوى فى الحياة الاقتصادية، لاسيما أن اختصاصات اللجنة تطرقت للإقراض والتأمين فقط.

وأشار "سامى" إلى أن الهيئة رأت أيضا أنه قد يكون هناك نواب يملكون نسبة كبيرة من رأسمال شركة، وبالتالى من الطبيعى أن يشاركوا فى إدارتها من خلال عضوية مجلس الإدارة، واقترحت الهيئة أن يكون النصاب الذى يسمح بذلك هو 10% من رأسمال الشركة، إذ لن تكون هناك شبهة ميزة تعطى للنائب وإنما ممارسة لحقه فى إدارة أمواله.

وحول إذا كان مجلس النواب أخذ بتلك المقترحات، أكد شريف سامى أنه لا يعلم شيئا، وسيتبين للجميع الصيغة النهائية للائحة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية خلال أيام.

وناقش أعضاء مجلس النواب، فى جلسة عقدت بنهاية الأسبوع الماضى، رأى مجلس الدولة فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما تلقاه من آراء للهيئات الرقابية المستقلة، ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى أرسل لها المشروع لإبداء الرأى.

وأبدت هيئة الرقابة المالية موافقتها على المواد المتعلقة بها فى اللائحة، لاسيما المادة (27) والمتعلقة بدعوة رؤساء الهيئات المستقلة للاستماع لآرائهم والمادة (44) بعرض تقارير هيئات الرقابة والتفتيش على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإن كانت اقترحت أنه من الأنسب أن تعرض على لجنة أخرى وهى لجنة الشئون الاقتصادية، لكون الهيئة مختصة بحكم المادة 221 من الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى, والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق.

كذلك رحبت بالمادة (158) بأخذ رأى الجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين وكذلك المادة (355) بشأن عودة عضو الهيئة المستقلة إلى عمله بعد انتهاء عضويته بمجلس النواب، على أن يكون الأمر جوازياً للجهة، وإضافة لما وافقت عليه الهيئة، فقد اقترحت أن يضاف إلى المادة (44) وهى المتضمنة لاختصاصات اللجنة الاقتصادية، بمد جديد هو تنمية وتنظيم أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التمويل.

كما اقترحت الهيئة فى المادة (373) أن تعدل الفقرة الأخيرة إلى أنه لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارات شركات المساهمة أو مجالس مراقبة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ما لم يكن تجديداً لعضوية سابقة عليها مباشرة أو كان مالكاً لعشرة بالمائة على الأقل من رأسمالها. حيث إن النص الأصلى يحظر قبول عضوية مجالس الإدارات على إطلاقه.


print