السبت، 23 نوفمبر 2024 07:49 ص

مجلس الدولة يقر تطبيق نص القانون بدءا من يونيو 2015.. شبهة عدم الدستورية تهدد 4 مواد.. إضافة "مصابى الثورة" للفئات الحاصلة على 5% من الوظائف وربط الإجازة المرضية بمدة معينة من سنوات الخدمة

مفاجأة.. تطبيق "الخدمة المدنية" بأثر رجعى

مفاجأة.. تطبيق "الخدمة المدنية" بأثر رجعى مفاجأة.. تطبيق "الخدمة المدنية" بأثر رجعى
الإثنين، 29 أغسطس 2016 12:00 ص
كتب محمود حسين
حصل "برلمانى" على نص تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعته وضبط صياغته وتعديله، وأرسل مجلس الدولة مشروع القانون إلى مجلس النواب، أمس الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، إلى لجنة القوى العاملة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة تمهيدًا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

الخدمة المدنية 3

وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها، ومواد أضيفت إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى ضُبِطت صياغتها ومواد حذفت منها فقرة أو عبارة، واستعرضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى اجتماعها، الأحد، أول 18 مادة من المواد المعدلة بمشروع مجلس الدولة، وتوقفت عند المادة 29، ووافقت على التعديلات المضافة لهذه المواد، وتستكمل فى اجتماع الاثنين مناقشة باقى التعديلات، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على رئيس المجلس.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد استعرض على مدار عدة جلسات عقدها، آخرها جلسته بتاريخ 24 أغسطس الجارى، نصوص المشروع فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، والمبادئ الدستورية والقانونية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فى شأن الوظيفة العامة، وما استقرت عليه مبادئ القسم بشأن المراجعة التشريعية، من أن هذه المراجعة تمتد إلى عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور، للتأكد من مطابقتها لأحكامه، والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع أو أى تعارض بينها وبين نصوص قانونية أخرى، ورفع هذا التناقض أو التعارض.

الخدمة المدنية 4

ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون


تمثلت أبرز ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مواد قانون الإصدار فى عدة نقاط، أبرزها: المادة الأولى، إذ تم تعديل موضع الفقرة الثانية من هذه المادة بنقل أحكامها إلى المادة 1 من القانون كفقرة ثانية، للارتباط وتحقيق الانسجام التشريعى، وفى المادة الثالثة تمت إضافة عبارة "بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية"، بعد عبارة "يصدر رئيس مجلس الوزراء"، لارتباطها بالمادة 3 التى نصت على إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة للبلاد، وناطت به بعض الاختصاصات، منها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وفى المادة الرابعة تم استبدال عبارة "بالقانون" بعبارة "بهذا القانون الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك على نحو يتفق مع المادتين 2 بند 6 و36 من القانون المرافق، واستبدال عبارة "المشار إليه" بعبارة "المرفقة بهذا القانون".

وبالنسبة لملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، ففى المادة 1 تمت إضافة فقرة ثانية نصها كالتالى: "يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر"، وفى المادة الثانية اقترح قسم التشريع بشأن تعريف الوحدة، الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك باستبدال عبارة "وحدة الإدارة المحلية" بكلمة "المحافظة"، لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يعزز فكرة اللامركزية التى تبناها المشرع الدستورى.

جلسه من البرلمان

وبالنسبة للمادة 3، تم استبدال كلمة "المشورة" بكلمة "الرأى" الواردة فى أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلل درأ لأيّة شبهة قد تثار حول مسألة إبداء الرأى بحسبان أن مجلس الدولة هو الذى يتولى وحده الإفتاء "إبداء الرأى" فى المسائل القانونية من الجهات التى يحددها القانون وفقا للمادة 190 من الدستور، موضّحًا أن نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة خلا من تحديد المختص بإصدار قرار تشكيل مجلس الخدمة المدنية، الأمر الذى يقتضى معالجة هذا الأمر للوضوح التشريعى، دون الاكتفاء بما يجرى عليه العمل فى الواقع العملى، إلا أنه نظرا لأن هذا الحكم حكم موضوعى يستقل بتقديره مجلس النواب.

مجلس الدولة

إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة الرابعة وإلزام مجلس الدولة بنص المادة 6


وبخصوص المادة 4، أعيدت صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة، والخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إليها على النحو التالى: "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها"، وبالنسبة للمادة 6 فإن المشرع ألزم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من أجهزة دولة، وكان نص المادة 6 تضمن أن يكون طلب الرأى بناء على طلب من السلطة المختصة، وأن مدلول السلطة المختصة وفقا لصريح نص المادة 2 من المشروع يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، لذا فإن القسم يؤكد على وجوب تفسير نص المادة 6 من المشروع فى ضوء أحكام المادة 66 بند (أ) من قانون مجلس الدولة، على نحو يحقق التوافق بينهما، وذلك بالنظر إلى أن قانون مجلس الدولة قانون خاص تضمنت نصوصه تنظيما متكاملا فى هذا الشأن ويتعين الالتزام به.

وأكد قسم التشريع وجود شبهة عوار دستورى فى المادة 13 من مشروع القانون، موضحا أنه استعرض نص المادة 81 من الدستور، وتبين أن المشرع الدستورى ألقى علي عاتق الدولة التزاما بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبى ينصرف إلى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، دون أن تزاحمهم فى هذه النسبة أية فئة أخرى، أما النسبة الواردة بمشروع القانون المعروض فتشمل الفئات المخاطبة بنص المادة 13، الأمر الذى يوقع النص فى شبهة العوار الدستورى.

وأضاف مجلس الدولة، أن النص بحالته الراهنة يوجد نوعًا من التعارض مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، وأنه يتعين تعديل النسبة الواردة بنص المادة 13 من المشروع، بما يقيل النص من شبهة عدم الدستورية، كما تمت إضافة عبارة "ومصابى الثورة" عقب عبارة "للمصابين فى العمليات الحربية" الواردة بالفقرة الأول من المادة، وإضافة عبارة "أو أحد والديهم" عقب عبارة "أو أحد أولادهم"، وذلك على نحو يتفق مع المادة 16 من الدستور التى تنص على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين... إلى آخر المادة".

وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل كالتالى: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.

كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

واستبدل قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة "ويشترط للتعيين فى هذه الوظائف"، بعبارة "ويشترط لشغل هذه الوظيفة" فى المادة 17، كما تمت إضافة عبارة "على أن يستند الرأى بعد توفرها إلى قرائن كافية وأسباب جدية"، وارتأى القسم حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لأنها تنطوى على شبهة مخالفة للمادة 153 من الدستور والتى وسدت الاختصاص بتعيين الموظفين المدنيين لرئيس الجمهورية، موضّحًا أن منح الوزراء الاختصاص باختيار مساعدين ومعاونين لهم، يعد فى الأمر الواقع اختصاصا بالتعيين فى وظائف مدنية، حتى وإن أطلق عليه المشروع وصف الاختيار، وهو ما ينطوى على شبهة عدم دستورية، وارتأى القسم أنه يكون من الملائم تنظيم هذه الأمور بقرار جمهورى.

المادة 21 تخلو من حالات التعيين فى الجهات والوظائف المخاطبة بالقانون


وخلت المادة 21 من القانون، من بيان القواعد التى تسرى فى حالة التعيين فى الجهات والوظائف المخاطبة بأحكام هذه المادة، الأمر الذى يقتضى معالجة هذا الفراغ التشريعى، وهو حكم موضوعى يستقل بتقديره مجلس النواب، لذا لزم التنويه، وفى المادة 24 تضمّنت حكمًا مقتضاه عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وخلا نص المادة من بين آليى معالجة هذا الوضع حال وجوده، لذا ارتأى قسم التشريع إضافة فقرة تقضى بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.

وتم نقل عبارة "وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 29، إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 66 من المشروع، والمقابلة للمادة 67 من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعى، وفى المادة 33 جاء النص خلوا من بيان الجهة التى تتحمل أجر الموظف المنتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم 42 من المشروع المقترح من القسم.

وفى المادة 50 من المشروع وتقابلها المادة 51 من مشروع القسم، تتضمن هذه المادة تنظيم الإجازة المرضية التى تمنح للموظف، وجاء فى فقرتها الثانية أحقية الموظف فى مد هذه الإجازة بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى، ولما كانت الفقرة الأولى من هذه المادة قررت الحق فى الإجازة المرضية بأجر دون ربطها بمدة معينة تُقضى فى الخدمة، ويقترح القسم تعديل ما تضمنته كلتا الفقرتين بتقسيم الإجازة المرضية إلى شرائح وفترات مختلفة، وربطها بمدة معينة من سنوات الخدمة، وكذلك تحديد مدد معينة للإجازة بدون أجر فى حالة الإجازة المرضية.

وفى المادة 64، اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة للمادة نصها كالتالى: "يعتبر الموظف محالا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية".

تطبيق مادة الحوافز والمزايا المالية بأثر رجعى منذ عام


وقال تقرير مجلس الدولة حول القانون، إن المادة 73 التى تقابلها المادة 74 من مشروع القسم، تضمنت حكمًا مقتضاه استمرار صرف باقى الحوافز... إلخ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/ 6/ 2015، وبذلك فإن هذا المشروع بخصوص هذه المادة تسرى أحكامه بأثر رجعى، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية والضريبية، ومن ثم يجوز النص فى القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعى، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التى تطلبها الدستور، وهى موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، موضحة أن الدستور أجاز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على رجعية الآثار التى يرتبها على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء البرلمان فى مجموعهم، وهى أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية، لافتًا إلى أن ذلك استثناء، لأن المادة 225 من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من الأصل المقرر دستوريًّا، هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.

شبهة عدم الدستورية تهدد المادة 76 من مشروع القانون


وأكد مجلس الدولة فى تقريره، وجود شبهة عدم دستورية فى المادة 76، التى تقابلها المادة 77 بمشروع القسم، والتى تنص على تحصيل رسم خدمات بقيمة 10 جنيهات، تودع فى حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى فى حساب الخزانة الموحد".

وقال التقرير: "تضمنت الفقرة الثانية استفتاء الجهاز مقابل خدمة قدره عشرة جنيهات من المتقدم لأداء الامتحانات المتعلقة بالتعيين، ولما كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، دون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة"، مستعرضًا حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، ورأى أن النص تضمن حكمًا بمقتضاه، يقوم الجهاز بتحصيل مبالغ أخرى نظير الخدمات التى يقدمها للغير، ولما كانت هذه الفقرة لم تحدد ماهية الخدمات التى يقدمها للغير، وجاءت بعبارات مبهمة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذى يستوجب تحديد نوع الخدمة، من ثم رأى حذف عبارة "مع المبالغ الأخرى التى يحصلها الجهاز نظير الخدمات التى يقدمها للغير"، على نحو يقيل النص من شبهة العوار الدستورى فى هذا الخصوص، واستبدال كلمة رسم بعبارة "مقابل الخدمة".


print