الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:01 ص

تخصيص مبلغ من حصيلة "القيمة المضافة" للهيئة.. وحزمة تعديلات لزيادة الموارد إلى 2 مليار و52 مليون جنيه.. وزيادة الرسوم المفروضة على السجائر خصمًا من المتحصل الناتج عن تطبيق الضريبة

انفراد.. مشروع قانون التأمين الصحى للطلاب

انفراد.. مشروع قانون التأمين الصحى للطلاب انفراد.. مشروع قانون التأمين الصحى للطلاب
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 10:00 م
كتبت نورا فخرى
ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع قانون الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 حول نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

إجراء حزمة تعديلات لزيادة موارد هيئة التأمين الصحى بـ2 مليار و52 مليونا



وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن هيئة التأمين الصحى أرتأت تعديل بعض القوانين المذكورة لكونها هيئة عامة اقتصادية تعانى من نقص شديد فى السيولة وتحتاج إلى الدعم، وذلك للمحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التى تزداد يوما بعد يوم رغما عن ثبات نسب الاشتراكات لمتلقى الخدمات بها، وذلك بزيادة مواردها الذاتية بواقع 2 مليار و52 مليونا، من خلال توحيد اشتراكات المستفيدين بقانون 32 لسنة 1975 بنسب قانون 79 لسنة 1975، ومن المتوقع أن يحقق زيادة قدرها 80 مليون جنيه، وتعديل اشتراكات الطلبة والمواليد التى يتحملها ولى الأمر، والتى من المتوقع أن تحقق زيادة قدرها 32 مليون جنيه، وزيادة الرسم المفروض على كل 20 سيجارة محلى أو مستورد بدلا من 10 قروش حاليا لتكون 50 قرشاً خصماً من المتحصل الناتج عن تطبيق قانون القيمة المضافة، والتى من المتوقع أن تحقق زيادة قدرها مليار و50 مليونا.

وجاءت بالمادة الأولى، إضافة القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ليكون ضمن التشريعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ليحل القانون الأخير محله ويطبق أحكامه على الخاضعين لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 المشار إليه.

وجاءت المادة الثانية، من المشروع بتعديل الاشتراكات المنصوص عليها بالبند (أ) الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 ليدفع عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانوى بأنواعه والمدارس الفنية قطاع العشر سنوات والمدارس التجريبية والتحضيرية للمعلمين والمعاهد الفنية اشتراك سنوى قدره 12 جنيها بدلا من 4 جنيهات، كما تم تعديل الاشتراكات السنوية التى تتحملها الدولة المنصوص عليها بالبند (ب) لتكون 15 جنيهاً بدلا من 12 جنيهاً.
التامين االصحى على طلاب المدارس copy

زيادة الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل لتكون 12 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات



وجاءت المادة الثالثة منه لاستبدال نص المادة (3) من القانون رقم 86 لسنة 2012 بنص جديد لزيادة الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل لتكون بواقع 12 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وكذلك زيادة الاشتراكات التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 15 جنيهاً، وتم إضافة بند بهذه المادة يتيح لرئيس الوزراء تعديل تلك الاشتراكات والمساهمات بقرار منه لتحقيق مزيد من المرونة فيما يسفر عنه الموقف المالى للهيئة على النحو المعدل به والمنصوص عليه بالقانون رقم 96 لسنة 1992 بالمادة الثامنة منه، لتحقيق المرونة اللازمة فى زيادة الاشتراكات أو بقائها طبقا لما يسفر عنه الموقف المالى لأموال التأمين.

وأخيرًا جاءت المادة الرابعة، بتخصيص مبلغ 40 قرشًا لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك خصما من الحصيلة الناتجة عن تطبيق القرار بقانون القيمة المضافة.

وأوضحت المذكرة، أن التعديلات تأتى لتحقيق هدفين فى مقدمتها رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المنتفعين، مشيرة إلى أنه نظراً لتدنى موارد الهيئة التى تتمثل فى الاشتراكات التأمينية الثابتة منذ إنشائها ولم يطرأ عليها أى تعديلات فى حين أن تكلفة تأدية الخدمة الطبية فى ارتفاع، مما أدى إلى تراكم المديونيات لتبلغ ما يقرب من 800 مليون جنيه حتى تاريخه، نتيجة سعى الهيئة لتقديم خدمات طبية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام التى تصدر من المحاكم لعلاج المرضى بالتأمين الصحى واسترداد مصاريف العلاج التى صرفت بمستشفيات أخرى لهؤلاء المرضى، علاوة عن خطة تطوير وحدات الهيئة.

وأسلفت المذكرة الإيضاحية فى ذكر التكلفة السنوية لبعض الخدمات الطبية، والتى يصل إجماليها 2 مليار 279 مليونا، ومنها تغطية العلاج بعقار السوفالدى المستورد ومرض الأوليسيو بقيمة مليار جنيه سنويا، وتغطية النجلازيم غير الموجود بمصر بقيمة 100 مليون جنيه، وتغطية الدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأوروطى بقيمة 100 مليون، وتغطية الامتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10-18 سنة بقيمة 100 مليون جنيه، وتغطية كاملة لمرضى التصلب العصبى المتناثر بقيمة 64 مليون جنيه، والمفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال بقيمة 15 مليون جنيه، وتغطية كاملة للأشعة متعددة المقاطع وأشعة البيزوترون بقيمة 5 ملايين جنيه.

الهيئة تقدم خدمات طبية لأكثر من 59.8 مليون مواطن مصرى



ونوهت المذكرة الإيضاحية إلى أن الهيئة تقوم بتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 59.8 مليون مواطن مصرى بما يعادل 67.9% من عدد سكان الجمهورية من خلال نظم الرعاية الصحية على العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات بنظام يتصف بالتكاملية وإن كان مقابل اشتراكات مدفوعة من بينهم، 13.6 مليون يخضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقانون 32 لسنة 1975 للعاملين وأرباب المعاشات، و20.6 مليون مواطن يخضعون لقانون رقم 99 لسنة 1992 بتقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس، و14.7 مليون مواطن يخضعون للقانون رقم 86 لسنة 2012 والخاص بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسى والذين تحملت الهيئة تكاليف رعايتهم الصحية منذ عام 1998 وحتى صدور قانون خاص بهم عام 2012، و10.3 مليون مواطن يخضعون للقرار الجمهورى بقانون رقم 127 لسنة 2014 والخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين.

أما الهدف الثانى من مشروع القانون، يتمثل فى التغلب على الصعوبات المالية التى تواجهها الهيئة، بما يمكنها من سداد المديونات المستحقة عليها والتى تبلغ نحو 460.0 مليون جنيه، علاوة عن معانتها حال إستئداء مستحقاتها المالية طرق غير قانونية، حيث لا تجد المعاونة والدعم الكافيين من الأجهزة والوحدات ذات الصلة فى سداد تلك المستحقات، فضلا عن تدنى قيمة مواردها المقررة لها قانونا وعدم تماشيها مع تكلفة الخدمة.

سجائر copy

وتم صياغة التعديلات فى مشروع القانون لينظمها قرار واحد بالقانون، فى ضوء دراسة المقترحات المشار إليها سابقا بعد الاطلاع على المادة رقم 18 من الدستور التى ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا لتتفق مع المعدلات العالمية، وعلى قرار إنشاء الهيئة والقوانين التى بموجبها التزمت الهيئة بتقديم خدماتها لفئات محددة مقابل تحديد سعر اشتراك الخدمة ومنها القوانين أرقام 32 و79 لسنة 1975 للعاملين وأرباب المعاشات وقانون 23 لسنة 2012 بتقديم الخدمة للأطفال دون السن المدرسى وقانون 127 لسنة 2014 بمظلة التأمين الصحى للفلاحين، والمادة 8 من القانون 99 لسنة 1992 الصادر بتقديم الخدمة للطلبة، علاوة عن موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم 1284 المؤرخ 21 سبتمبر 2014 والموجه للدكتور وزير الصحة والسكان على إجراء التعديلات اللازمة فى هذا الشأن لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية تكاليف أو أعباء أخرى.

سلع-معمرة copy



print