الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:20 م

السيسى يصدر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد موافقة مجلس النواب.. عقوبات مشددة لمن يتركب جرائهم التهريب.. مؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لكل من يؤسس جماعة إجرامية منظمة لهذا الغرض

الرئيس يقر قانون مكافحة الهجرة

الرئيس يقر قانون مكافحة الهجرة الرئيس يقر قانون مكافحة الهجرة
الأربعاء، 09 نوفمبر 2016 12:02 ص
كتب محمد الجالى – محمد سعودى
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد موافقة مجلس النواب.

1 - Copy copy

ويتضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 34 مادة تشمل عقوبات مشددة لمن يرتكب جرائم تهريب المهاجرين، كما يُشير إلى تولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المنصوص علها فى المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه.
وإلى نص القانون:

الفصل الأول


تعاريف وأحكام


مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة تعريف كل منها:
1 - الجريمة ذات الطابع غير الوطنى
أى جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
2 - الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل لعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
3 - تهريب المهاجرين:
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
4 - المهاجر المهرب:
أى شخص يكون هادفا للسلوك المجرم بمقتضى المواد 5 و6 و7 و8 من هذا القانون.
5 - وثيقة السفر أو الهوية المزورة:
وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، وتلك التى يتم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.
6 - الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.
7 - الناقل التجارى:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجارى.
8- السفينة:
أى نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10 - المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11 - البحر الإقليمى:
الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلة ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.
12 - منطقة المجاورة:
منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة اثنى عشر ميلا بحريا من نهاية البحر الإقليمى وفقا لأحكام القانون الدولى للبحار.

مادة 2


لا تترتب أية مسؤولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون ولا يعتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسؤول عنه أو متولّيه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون.

1 copy

مادة 3


يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.

الفصل الثانى "الجرائم والعقوبات":

مادة 4


مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

2 - Copy copy

مادة 5


يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

2 copy


مادة 6


يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2 - إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3 - إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.
4 - إذا كان الجانى موظفا عاما أو ملفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5 - إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.
6 - إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
7 - إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

3 - Copy copy

مادة 7


"تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2 - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
3 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4 - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
5 - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
6 - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7 - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
8 - إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
9 - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

3 copy

مادة 8


يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

4 - Copy copy

مادة 9


تقضى المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 من هذا القانون بإلزام الجانى تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.

4 copy

مادة 10


يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل الاتصال به أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

مادة 11


يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة التى تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

ويعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يتم على التحريض أثر.

مادة 12


يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا للجانى أو أحد أولاده أو فروعه.

مادة 13


يعاقب بالسجن كل من حرّض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.

مادة 14


يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم عل نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.

وللمحكمة أن تقضى بحل أو تصفية الشخص الاعتبارى إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.

مادة 15


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته.

ويمكنك الإطلاع على القانون كاملا من هنا





print