الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:50 م

النائبة هالة أبو السعد تقدم مشروع قانون للمشروعات الصغيرة ينص على "الشباك الواحد".. إنشاء صندوق فى كل محافظة للتمويل.. وإلزام المجتمعات العمرانية بتخصيص 25% من مساحات المناطق الصناعية

هيئة مستقلة لـ"المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"

هيئة مستقلة لـ"المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" هيئة مستقلة لـ"المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"
الخميس، 10 نوفمبر 2016 07:46 م
كتبت إيمان على
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقامت النائبة بتجميع 111 توقيعا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان.

وينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى "بالشباك الواحد" فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

مشروعات صغيرة copy وجاء فى نص مشروع قانون "المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، أنه تسرى أحكام القانون المرفق على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) المليون ألف جنيه مصريا.

ويقصد بالمنشأة الصغيرة والصغيرة جدا فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015، كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية، ويقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) المليون جنيه مصرى إلى 10 ملايين جنيه مصرى.

ويقصد بالمنشأة المتوسطة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزى المصرى فى 3 ديسمبر 2015، كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 ملايين جنيه مصرى إلى 10 ملايين للمنشآت الصناعية و3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، ويقل عدد العمال عن 200 فرد ويتراوح حجم الأعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصرى إلى 100 مليون جنيه مصرى.

وينص المشروع على أن يكون هناك هيئة وطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتقدم الهيئة تقاريرا سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.

وتتولى الهيئة اختصاصات وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات، ووضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فى إطار السياسة العامة للدولة والتوعية بخلق مناخ استثمارى على جميع المستويات، وحصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون، ووضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الخطط التدريبية فى كافة المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وجمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ووضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة، والتنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية المشروعات وبما يحقق أهدافا استراتيجية التنمية الشاملة المصرية، وتشجيع فكر ريادة الأعمال فى جميع المحافظات.

وتتولى الهيئة إنشاء ما يسمى "بالشباك الواحد" فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات، وتتولى فروع ومكاتب الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب المشروعات على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.

بينما تتولى مكاتب الهيئة فى المحافظات والمناطق الصناعية مراجعة واعتماد عقود تأسيس الشركات أى كان شكلها القانونى ويذكر فى عقد التأسيس أسماء الأطراف الشركاء والشكل القانونى وموضوع النشاط وعنوانه ورأس المال وتوزيعه ويتم التصديق على توقيعات الشركاء بمقابل رسم تصديق مائتى جنيه للعقود، والتى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 1 من هذا القانون ويكون مقابل التصديق 500 جنيه للعقود التى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 2 من هذا القانون، وفى كل الأحوال تقوم مكاتب الهيئة القومية باعتماد عقود الشركات من نقابة المحامين بما لا يتجاوز ألف جنيه.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية فى المحافظات والمناطق الاقتصادية بتخصيص نسبة 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

جلسة من البرلمان copy

تشكيل هيئة المشروعات

وتتولى الهيئة العامة وفروعها فى المحافظات تخصيص الأراضى فى المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية داخل كردون المدن، وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها وشروط وقواعد التعاقد عليها، وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من عضو ممثل لوزارة الصناعة، وممثل لوزارة الزراعة وممثل لوزارة الاتصالات وممثل لوزارة البيئة، وممثل للصندوق الاجتماعى، وممثل لهيئة الاستثمار، وممثل لوزارة التنمية المحلية، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، وآخر لوزارة القوى العاملة ولوزارة الشؤون الاجتماعية، وممثل من المركز القومى للبحوث، وممثل من اتحاد البنوك، و3 أعضاء ممثلين من المنظمات الغير حكومية المختصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والعاملة فى مجال المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ويتولى مجلس الإدارة إدارة وتسير شؤون الهيئة طبقا للائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه وينعقد مرة كل شهر أو كل ثلاثة شهور على الأكثر، ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس، ويختص مجلس إدارة الهيئة بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها ويعين المجلس مديرا للهيئة تكون له الرئاسة على العاملين فى الجهاز التنفيذى لها، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كافة العاملين فى الهيئة، وذلك كله طبقا للقواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية.

كما يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الإدارة المحلية للعمل بالهيئة، وتسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالهيئة، كما تسرى على العاملين فى الهيئة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

موارد الهيئة المالية

تتكون موارد الهيئة من الميزانية التى تخصصها الدولة للهيئة، والمساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة، والقروض والمنح والهبات التى ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التى تخصص لها، والمبالغ التى ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء، لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.

وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.

وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية، وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.

وتعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.

وتسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

وتهتم الدولة بريادية الأعمال وتدعمها وتوفر الظروف المناسبة لنشر ثقافتها ونموها وازدهارها وتوفر الدولة الموارد الكافية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها للوزارات المختلفة والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وحاضنات التكنولوجيا وتحفيز الإبداع والابتكار، والدولة مسؤولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير كافة الإعفاءات الحوافز والتيسيرات والإرشادات التى تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقييم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود، وذلك للمشروعات متناهية الصغر (مادة 1).

ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى، ويعلم أنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

وتعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التى يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كافة الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها، وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة أقل من 5000 متر.

وتسدد المشروعات المشار إليها فى المواد 2،3،4 من رسم مقداره مائتين جنيه للقيد فى الغرفة الملائمة لنشاطها باتحاد الصناعات المصرية ومبلغ خمسمائة جنيه للقيد فى الغرفة الملائمة بالنسبة لمشروعات الفقرة (مادة 21) ، كما تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من كافة أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية وتحد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التى يتم تقديرها بواقع 50 جنيها لمتر المبانى، وتعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوليصة التأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.

ونص مشروع القانون على أنه يرخص من الجهة الإدارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لتمارس نشاطها فى أماكن تواجدها فى المحلات والوحدات السكنية فيما لا يتجاوز قدرة محركة "5 حصان" وبما لا يتعارض مع قانون البيئة ،و مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير يكون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها فى سجل المستوردين، كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير بدون الحاجة إلى قيدها فى سجل المصدرين.

هالة أبو السعد copy وأكدت "أبو السعد"، خلال مشروع قانونها، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.

ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى، طبقا لإجراءات يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ولصاحب المنشأة شراء الأراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن 5% من الثمن المقدر لها.

وتنشأ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشاة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الراغبة فى التعامل معها وتتيح كل منها مع مراعاة تكافئ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت، لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.

تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

وينشأ فى كل محافظة، وفقا لمشروع القانون المقدم، بقرار من المحافظ وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، صندوق أو أكثر لتمويل تلك المنشآت من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.

وتتكون موارد هذه الصناديق من التمويل الذى يمكن أن يتوفر من الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وما قد تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق وفقا للاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى كل محافظة، وما قد تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد ذاتيه للمحافظة، والهبات والمنح والقروض الميسرة التى تنتجها مؤسسات التمويل المحلية والأجنبيه، ما قد يقدمه رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات المحلية والأجنبية.

وتنشئ الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبمساهمة من صناديق تمويل تلك المنشآت نظاما لضمان مخاطر الائتمان التى قد تتعرض لها هذه المنشآت دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنة المحافظات ،و تخصص البنوك الوطنية 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات، ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزى والذى يراقب تصرف البنوك فى هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التى لا تلتزم بذلك.


الأكثر قراءة



print