كتبت نور على
أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، اليوم الأحد، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات فى واقعتين، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبى، والثانية خاصة بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من لنواب على مشروعات قوانين كما أوصت بحرمانه من الحضور حتى نهاية دور الإنعقاد فى واقعة تسليم مشروع قانون لأحد السفراء.
فى البداية قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم والمتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة اجتمعت اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها منها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب واستعرض المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية والتى كانت تضم فى عضويتها إيهاب الطماوى والنائب أسامة راضى عضو اللجنة ملف إحالة النائب محمد أنور السادات، الذى انتهى رأى مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب أنور السادات وعرض أقواله فقد انتهت اللجنة إلى الأتى:
التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين أحدهما الاجراءات الجنائية الذى قدمه فى دور الإنعقاد الأول والثانى بقانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الإنعقاد الثانى.
وأوضح الطماوى، أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بشأن بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلمان الدولى بشأن أحد مؤسسات الدولة الدستورية.
وأشار المتحدث الرسمى للجنة، إلى أن التوصية الثالثة كانت حرمان "السادات" من الحضور حتى نهاية دور الإنعقاد وهى خاصة بتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم بشأنه شكوى من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إلى سفير إحدى الدول الأوروبية.
يذكر أنه حضر اليوم جميع أعضاء اللجنة باستثناء نائبين وكان التصويت باجماع الحضور فى واقعتى إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الإنعقاد الحالى لأن أحد النواب طالب بإسقاط العضوية فى هذه الواقعة.
ومن المتوقع أن يحيل مكتب المجلس تقرير لجنة القيم بشأن إسقاط العضوية عن النائب فى الواقعتين إلى لجنة الشؤون الدستورية المكلفة طبقا للائحة بنظر إسقاط العضوية عن النواب،حيث تنص للمادة 53 من اللائحة الداخلية للبرلمان، على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، وللجنة التشريعية بعد دراسة الموضوع، على أن تقترح أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا لاحكام المادة 388 و389 من هذه اللائحة.
وتقضى المادة 388 من اللائحة على أن اللجنة الدستورية لايجوز لها النظر فى إسقاط عضوية النائب إلا بعد إخطاره، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ويصدر القرار بإسقاط العضوية بثلثى أعضاء البرلمان.