أخيرا، تغليظ عقوبات الغش والتدليس للمنتجات الغذائية والأدوية، ووفقا لمشروع القانون الذى أرسله المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بنص مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، فإن أغلب العقوبات تم مضاعفتها فى التعديل بالمقارنة بمثيلاتها فى القانون القائم حاليا، وطالب أبوشقة بإحالة مشروع القانون للجنة النوعية المختصة وبدء مناقشته.
وبدأت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بالحديث الشريف "من غشنا فليس منا"، وتحدثت مقدمة المذكرة عن انتشار ظواهر الغش، وضربت المثل بالسلع المباعة بـأقل من سعر السوق، ولكن بلا جودة والسلع المغشوشة، وغياب ضمائر المصنعين والمنتجين وانتشار ظواهر الغش والتدليس، وانتشار ظاهرة ذبح الحمير.
ماهى السلع التى يراقبها مشروع القانون ومتى تقع الجريمة؟
أوضحت المذكرة أن القانون محله السلع المرتبطة بالصحة، وهى "الأغذية - العقاقير - النبياتات الطبية - الأدوية - الحاصلات الزراعية - المنتجات الطبية - المنتجات الصناعية".
وأوضحت المادة الثانية أن الجرائم هى.
1. الغش أو الشروع فى غش كل تلك السلع.
2. تصنيع أو طرح أو بيع أو عرض للبيع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش تلك السلع.
ما الهدف من تعديل القانون الحالى؟
1. تشديد العقوبات على بعض الجرائم.
2. تناسب العقوبة مع الفعل المؤثم.
3. الحفاظ على صحة المواطنين.
4. عدم القدرة على بناء مجتمع دون الاهتمام بالصحة العامة كركيزة أساسية.
ماهى التعديلات المقترحة على القانون؟
تقدم المشروع بتعديل 7 مواد، وهى المواد 2، 3، 3 مكرر، 4، 10، 12 مكرر، 14".
أولا.. الحبس 5 سنوات والغرامة 50 ألف للغش أو التدليس فى السلع
تغليظ عقوبة الجرائم المذكورة فى المادة 2، لتصبح الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتجاوز خمس سنوات، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وذلك بدلا من العقوبة القائمة حاليا وهى، الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات، وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
ثانيا.. الحبس 7 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإضرار بصحة الإنسان
تغليظ العقوبة المذكروة فى المادة 2 إذا كانت تلك السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان لتصبح، الحبس مدة لاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 30 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وذلك بدلا من العقوبة الحالية وهى، الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
ثالثا.. الحبس عامين والغرامة 30 ألف لحيازة السلع المغشوشة
تغليظ العقوبة المذكزورة بالمادة 3 بحيازة تلك السلع بقصد التداول أو لغرض غير شرعى، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 30 ألف جنيه، أو مايعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.
وذلك بدلا من العقوبة الحالية المقررة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولاتجاوز 10 آلاف جنيه، أو مايعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.
رابعا.. الحبس 5 سنوات والغرامة 50 ألف لحيازة الأدوية المغشوشة
تغليظ عقوبة حيازة تلك المواد إذا كانت متعلقة بعلاج الإنسان أو الحيوان، لتصبح الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 50 ألف جنيه، أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وذلك بدلا من العقوبة الحالية، المنصوص عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتجاوز 20 الف جنيه، او مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
وتغليظ عقوبة حيازة تلك المواد إذا كانت تضر بصحة الإنسان او الحيوان، لتكون السجن مدة لاتجاوز 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه، ولاتزيد عن 50 الف جنيه، او مايعادل قيمة السلعة، أيهما اكبر.
وذلك بدلا من العقوبة المقررة حاليا بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 10 الف جنيه، ولاتزيد عن 30 الف جنيه، او مايعادل قيمة السلعة، أيهما اكبر.
خامسا.. السجن المشدد والغرامة 50 ألف لاستيراد السلع المغشوشة
تغليظ عقوبة استيراد أو جلب إلى البلاد أيا من تلك المواد ويكون مغشوشا أو فاسدا او انتهى تاريخ صلاحيته، لتصبح السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، او قيمة السلعة، أيهما أكبر، بدلا من العقوبة الحالية المقررة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولات تجاوز 100 الف جنيه.
سادسا.. السجن المشدد والغرامة 100 ألف لو تسبب الغش فى عاهة مستديمة
تغليظ العقوبة إذا نتج عن تلك الجرائم السابقة إصابة الشخص بعاهة مستديمة، لتكون السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 100 الف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر، ذلك بدلا من العقوبة الحالية المقررة بالسجن وغرامة لاتقل عن 25 الف جنيه ولاتزيد عن 40 الف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة، أيهما أكبر.
سابعا.. السجن المشدد والغرامة 200 إذا تسبب الغش فى الوفاة
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة الشخص تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 50 ألف ولاتجاوز 200 ألف جنيه، بدلا من العقوبة الحالية المقررة بالأشغال الشاقة المؤبدة –لإلغاء تلك العقوبة فى مصر- وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه.
ثامنا..السجن المشدد 7 سنوات وغلق المنشأة عقوبة تكرار جريمة الغش
تغليظ عقوبة العودة إلى ارتكاب الجرائم المذكورة لتصبح السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه، أو مايعادل ضعف قيمة السلع، مع اشتراط أن يكون تكرار الجريمة خلال عشر سنوات من حدوث آخر جريمة، وذلك بدلا من النص الحالى الذى لم يشترط أن يكون التكرار فى عشر سنوات من آخر جريمة، على أن تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 30 ألف جنيه ولاتجاوز 60 ألف جنيه أو مايعادل ضعف قيمة السلعة أيهما أكبر.
كما ألزم التعديل المحكمة بغلق المنشأة لمدة لاتقل عن سنة، إذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات.
تاسعا.. الحبس والغرامة عقوبة تعطيل الموظفين عن كشف الغش
تغليظ عقوبة منع الموظفين المختصين عن القيام بوظائفهم لتصبح الحبس مدة لاتقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن 500 جنيها ولاتجاوز 5 آلاف جنيه.
وتغليظ عقوبة ارتكاب مخالفة جديدة فى خلال السنوات الثلاث التالية لصدور حكم العقوبة، لتكونة غرامة إلزامية لاتقل عن ألفى جنيها، بعد أن كانت اختيارية للقاض ولاتتجاوز 10 آلاف جنيه.
وقد جمع المستشار بهاء أبو شقة مقدم مشروع القانون توقيعات لـ78 نائبا، وأرفق التوقيعات بالمذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، انتظارا لإحالته للجنة التشريعية.