لو أنك من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر" وغيرها من المواقع التى أُطلقت على هذا النحو، فإن اليوم قد يختلف كثيراً عن الغد، خاصة بعد إدراك البعض بأن استخدام تلك المواقع امتد ليصل إلى حد ترتيب الجرائم التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى، وهو ما تنبه إليه مجلس النواب.
النائب رياض عبد الستار وضع مشروع قانون جديد، حصل "برلمانى" على أول صورة منه، خاص بضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، وبدأ فى جمع توقيعات عليه من أعضاء مجلس النواب، أمس الأربعاء، لتصل إلى أكثر من عشر أعضاء البرلمان، تمهيداً لتقديمه رسمياً للبرلمان.
مشروع القانون ضم 6 مواد، تضمنت تعريفاً واضحاً لوسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب قيام الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة منوطة بمنح تراخيص لاستعمال تلك الوسائل بالمجان مستوفية تقديم عدد من البيانات الشخصية، إلى جانب تضمن مشروع القانون لمادتين للعقوبة التى وصلت إلى الحبس حال مخالفة تلك المبادئ.
وجاء مشروع القانون على النحو التالى :
المادة الأولى : يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن عن طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة _ أيا كان اسمها _ وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسما حقيقيا أو اسم شهرة أو اسما وهميا، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا وقد أوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن مصر تتعرض حالياً لحملة مسعورة من المتربصين بها من أعداء الخارج ومن خونة الداخل من بعض أبنائها، وأنه إيماناً من الدولة بواجبها فى الحفاظ على أمنها القومى ورعاية والحفاظ على النشء من أبنائها ونشر قيم الفضيلة والمثل العليا التى هى هدف وغاية الديانات السماوية جميعها وذروة سنامها.
واستند النائب رياض عبد الستار على مواد 24 و 31 و 86 من الدستور، والتى تتعلق بأن الجامعات تعمل على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، وأنه على الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى تنظمه القانون.
كما أكدت تلك المواد على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، وأوجب الدستور الكافة بمراعاته وجعله مسئولية وطنية يكلفها القانون، وأن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وشرف وواجب مقدس، واعتبر النائب أن وسائل التواصل الاجتماعى كما قد تستخدم بصورة إيجابية، فإنها قد تُستخدم فى أحيان كثيرة كوسيلة للتواصل بين المجرمين بما يسر عليهم اقتراف جرائمهم بما أضر بالأفراد والأمن القومى للبلاد أيما ضرر.
وتابع فى مذكرته، بأنه لما كانت مصر وبما لا يخفى على أحد تحيط بها ظروف إقليمية لم تكن قد مرت بما قبل ذلك فى أحلك فترات التاريخ قديماً وحديثاً، وقد ثبت لجهات البحث والتحقيق أكثر من مرة وفى أكثر من جريمة أن وسائل التواصل الاجتماعى بأسمائها المختلفة كانت وسيلة هامة بل من أهم الوسائل للتواصل بين الخلايا الإرهابية بالإضافة إلى الجرائم الجنائية الاخرى، وقد سهلت لهم تلك الوسائل اقتراف جرائمهم.
واختتم: "نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، فإن الضرورة تفرض عليها الاضطلاع بمسئولياتها فى اتخاذ التدابير ووضع الضوابط الحاكمة للمارسة الحق فى استعمال تلك الوسائل، لافتاً إلى أن البعض أصبح الآن يستخدم تلك الوسائل فى إطلاق حملات للتشهير بالأشخاص والعائلات والترويج للشائعات وكذلك للأفكار الهدامة والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة ورجال القضاء".