تقدم النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر " أ " ، وبإضافة ٣٠٩ مكرر "أ" والمتعلقة بالتحرش والاغتصاب، حيث إن قانون العقوبات الحالى صدر فى عام ١٩٣٧ برقم ٥٨ فقد عمل الكومى فى تعديله على تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش و الاغتصاب.
وشمل التعديل تعريفا أكثر تفصيلا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض سواء للأنثى أو الذكر مع الاهتمام بحالات الخطف. ما يتعلق بها فقد عانى المجتمع ومازال من العنف الجنسى ضد المرأة والأطفال حيث تضاعفت الجرائم الأخلاقية فى مجتمعنا مما يهدد استقراره ويؤثر بالسلب على وطننا اجتماعيا واقتصاديا.
وذكرت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعديل مواد قانون العقوبات، أن قانون العقوبات الحالى صدر فى عام 1937 برقم 58 وهذا المشروع المقدم يعمل على تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش والاغتصاب.
وشمل التعديل أيضا تعريفا أكثر تفصيلا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض سواء للأنثى أو الذكر.
واهتم المشروع بحالات الخطف وما يتعلق بها، مؤكدا أن المجتمع عانى ومازال يعانى من العنف الجنسى ضد المرأة والأطفال حيث تضاعفت الجرائم الاخلاقية فى مجتمعاتنا مما يهدد استقراره ويثير بالسلب على وطننا اجتماعيا واقتصاديًا.
المادة الأولى:
كل من اغتصب أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظا ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو كانت المجنى عليها خادمة بالأجر عنده.
المادة الثانية:
تتم المحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المعدلة سالفة الذكر أمام دائرة خاصة بكل محكمة على اختلاف درجاتها.
المادة الثالثة:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التعديلات المقترحة على المواد:
مادة 306 مكرر ب
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر "1" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون او كان له سلطة وظيفة أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه ضغط تسمح له الظروف بممارسة عليه او ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.
مادة 309
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانون او بغير رضا المجنى عليه.
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت من مكان خاص أو عن طريق التليفون.
التقط أو نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل شخص قام بإذاعة أو سهل اذاعة ومشاركة او استعمل ولو فى غير علانية بيان من بيانات المجنى عليهم فى جرائم التعدى الجنسى وتضاعف العقوبة فى حالة نشر هذه البيانات بأى وسيلة من وسائل النقل أو النشر.
مادة 309 مكرر ا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وكل من أخفى معلومة عن حالات اغتصاب أو تحرش أو هتك عرض عن الجهات المختصة بالقبص والتحقيق أو المحاكمة.
مادة 368
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
مادة 369
يعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل "ذكر أو أنثى" لم يتجاوز سنه 18 عاما ميلادية سواء كان التعدى اغتصاب أو هتك عرض.
مادة 369 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان طريق يحرض المارة على الفسق بإشارات او أقوال.
فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة عنه طفل لم يتجاوز 18 عاما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لا تزيد عن 50 ألف جنيه ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوى لمدة العقوبة.
مادة 388
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا أو أنثى لم يبلغ 18 عاما كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليه أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالجار عنده أن من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة أو إذا اقترنت الجريمة الخطف اغتصاب المخطوف أو هتك عرضه أو بيعه.
مادة 389
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات اذا تجاوز سن المخطوف 18 عاما ميلاديا.