فور إعلان مجلس الدولة والنيابة الإدارية تطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية، وإرسال ترشيحاتهم إلى الرئاسة، بالإضافة إلى اختيار يوم 13مايو لعقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاختيار الترشيحات، أعلن عدد من نواب البرلمان شكرهم على حرص القضاة على تنفيذ القانون والدستور، وإيمانهم بمبدأ الفصل بين السلطات.
صلاح حسب الله: أشكر القضاة على إغلاق الباب أمام المتربصين بالوطن
وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه يقدم الشكر لقضاة مصر لإغلاقهم الباب أمام البعض من المتربصين بالوطن، والذين يحاولون افتعال أزمة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وإعلائهم مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات بما فيهم قرارتهم بالتزامهم بتنفيذ القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات السلطة القضائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القضاة أقسموا على احترام القانون والدستور، وهو ما دعاهم للإعلان عن الاستجابة بتنفيذ القانون، الذى أصدره البرلمان الأسبوع الماضى، وصدق عليه الرئيس السيسى ونشرته الجريدة الرسمية.
لطفى شحاته: بيانات الهيئات القضائية أمر إيجابى ويحترم
من جانبه قال لطفى شحاته، عضو اللجنة التشريعية، إن البيانات التى خرجت من مجلس الدولة والهيئات القضائية اليوم، عن تنفيذ تعديل قانون السلطة القضائية، والتى حملت فى مضمونها عدم التصعيد ضد قانون السلطة القضائية يعتبر أمرا إيجابيا، ويحترم.
وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن أى وجه للاعتراض على قانون السلطة القضائية فى الوضع الحالى، له طرقه القانونية، وعلى من يرغب فى الاعتراض اتخاذ تلك الخطوات .
محمد زين الدين : دليل على احترام السلطة القضائية للقانون والدستور
وفى سياق متصل قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب، إن امتثال الهيئات القضائية للقانون الذى قام بتعديله البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، يعتبر دليلا على احترام السلطة القضائية للسلطة التشريعية.
وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": قضاة مصر دائما ما أتثبتوا بمواقفهم أنهم أسود فى الدفاع عن الدولة المصرية، ولا يقبلون تلويحا من أحد بالتدخل فى شئوننا، وأقسموا على احترام وتطبيق الدستور والقانون.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وجاء بنص القرار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الأتى:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الأتى:
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الأتى:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972 ، النص الأتى.
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وبنفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه
الموافق 27 أبريل سنة 2017 م