اللجنة تقر اقتراحا بتعديل قانون الضريبة على الدخل لتطبيق ضريبة "تحت الحساب" على كافة الأنشطة والمهن
وترفض مشروعا لتعديل قانون الخدمة المدنية لإضافة شرط التمتع بالصحة العضوية والنفسية لشغل الوظائف
وتوافق على تعديل قانون هيئة الطرق والكبارى
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية، وكانت لجنة الصحة بالبرلمان رفضت هذا المشروع فى دور الانعقاد الأول.
وأكد الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة، أن الاقتراح جيد وبناء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيدا من الدراسة مع وزارة المالية، مشددا على أهمية مراعاة العجز فى التمريض.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون فإنه ليس به أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدة أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون بل توضع فى لائحة تنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردى الوضع الصحى الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتها وقدراتها المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذى يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون.
من جانبه قال النائب بسام فليفل، إن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذى يعمل فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
وطالب "فليفل"، بتفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 الملغى بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه "يجوز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفربغ للعمل كل الوقت من غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين".
ويتكون مشروع القانون من 12 مادة، وجاء نصه كالتالى:
المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية.
المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتلزم المادة الثالثة، بإضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية لتقديم خدمة طبية متميزة ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت ىالصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.
مقابل مادى للتفرغ
وتنص المادة الرابعة على: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.
المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة لا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص لانه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.
المادة السادسة: إلغاء النوبتجيات والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيون والفنيات والممرضون والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية حسب حاجة العمل لكل مستشفى.
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع لتعديل قانون الضريبة على الدخل
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد العبودى، بشأن تعديل نص المادتين 66 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
ويتضمن التعديل فى المادة 60، النص على أنه: "على الجهات التى تمنح تراخيص لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، أو لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ، ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد، يختلف من نشاط وآخر حسب حجمه ونوعه وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية مبررات التعديل، بأنها لوجوب شمول إجراءات التحصيل تحت حساب الضريبة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية للجملة أو التجزئة لتوسيع الوعاء الضريبى بما يضمن خضوع جميع الأنشطة للضرائب، ليسهم فى زيادة حصيلة الضرائب لتخفيض العجز فى الموازنة.
وجاء التعديل فى المادة 70 كالتالى: "على جميع الجهات والنقابات التى تمنح تراخيص لمزاولة المهن غير التجارية والصناعية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد بما لا يجواز 5%، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلاا بعد تحصيل هذا المبلغ ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير يختلف من مهنة إلى أخرى وبين فئات كل مهنة بحسب المؤهلات وسنوات الخبرة وغير ذلك من معايير، ولا يجوز أن تزيد المدة المحددة لتجديد الترخيص عن خمسة سنوات".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن سبب التعديل لوجوب شمول إجراءات التحصيل تحت حساب الضريبة لجميع أصحاب المهن غير التجارية وتوسيع الوعاء الضريبى بما يسهم فى زيادة حصيلة الضرائب لتخفيض العجز فى الموازنة وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تعديل قانون هيئة الطرق والكبارى
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى كذلك على الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بخصوص ضم مديريات الطرق والنقل والطرق المحلية التابعة لها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجميع الموازنات المالية الخاصة بها، لتكون خاضعة لجهة واحدة وهي وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري مثلما كان موجودا ويعمل به قبل عام 1966.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عوار دستوري.
وجاءت موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون رغم رفض ممثل الهيئة العامة للطرق، والذي أكد أن الأمر يحتاج لتوفير اعتمادات مالية، بينما أكدت المستشارة أماني البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن ذلك التعديل يمكن أن يحدث تعارض مع قوانين أخري ويؤدي إلى ازدواج في الاختصاصات بين الجهات.
لجنة الاقتراحات بالبرلمان ترفض مشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية
فى سياق متصل، رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من النائب سعيد العبودى، بشأن تعديل نص المادة السابعة عشر من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقررت حفظه.
ويضيف التعديل المقترح شرط التمتع بحالة صحية عضوية ونفسية جيدة لتولى الوظائف القيادية ووظالإ الإدارة الإشرافية، بأن يشترط للتعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الراى بعدم توافرها إلى قربائن كافية، وأسباب جدية، والتمتع بحالة صحية عضوية ونفسية جيدة، واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج".
وقالت المستشار الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هذه الإضافة ليس لها محل، وقانون الخدمة المدنية تضمن مواد بها شروط شغل الوظائف وتؤدى الغرض المطلوب.