طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، بإعادة الباب الخاص بالإعفاءات للنقابات العمالية بمشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة للبرلمان، وصياغته وتقديمه للجنة فى أسرع وقت، لمناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة، وإصداره من البرلمان قبل 30 يونيه المقبل.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة تدعو الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة إلى وضع ملاحظاتها على مشروع قانون المنظمات النقابية وسرعة تقديمه للبرلمان، لأن اللجنة تعتزم مناقشته الأيام المقبلة، مطالبا بوضع النصوص التى تم حذفها من مشروع القانون بناء على طلب وزارة المالية، والخاصة بالإعفاءات الممنوحة للنقابات من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، أسوة بقانون الرياضة الذى تم فيه إعفاء الأندية الرياضية من 75% من الكهرباء والغاز والمياه.
وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وستبدأ قريبا فى قانون المنظمات النقابية ليصدرا خلال دور الانعقاد الحالى، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية والمنظمة للعمل ومرتبطة به مثل الاستثمار والعمل والمنظمات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتهاء من التشريعات العمالية، وأشار إلى أن اللجنة ستدعو وزير القوى العاملة لحضور المناقشات.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق علي زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة بالقطاع الخاص إلى 4 أشهر
وواصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون العمل، وانتصارا لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وافقت لجنة القوى العاملة على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، ليتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية، علي أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاثة مرات،
جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة هل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وسط تخوفات من تأثير ذلك علي فرص عمل المرأة في القطاع الخاص.
اعترضت النائبة جليلة عثمان علي أن تستحق إجازة الوضع مرتين، مطالبة أن تكون ثلاث مرات.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص أربعة أشهر في قانون العمل مثل قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدينة للمرأة يتم النص عليها في قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية".
وقال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوي العاملة، إن الأمر معروض علي لجنة القوى العاملة وما تراه تفعله.
كما قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة: "الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومي للمرأة والذي طلب أن تستحق إجازة الوضع علي ثلاث مرات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يطلب أن تكون علي مرتين، والرأي في النهاية للجنة".
وعقب النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، بأن مضطر للموافقة علي إجازة أربعة أشهر، ولكنه يخشي أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها علي فرص المرأة للعمل في القطاع الخاص، مستطردا: "هناك فرق بين قانون الخدمة المدينة وقانون العمل".
وفي النهاية أخذت اللجنة بالنص الوارد في ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة "التي أمضت عشرة شهور"، و"ثلاث مرات".
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي :
مادة (50):
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على حظر الفصل أثناء إجازة الوضع
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وتنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية".
كما وافقت اللجنة على مادة (52) التى تنص على أن : "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر".
كما وافقت على مادة (53) التى تنص على أنه : "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ووافقت لجنة القوى العاملة على المادتين 54 و55 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بـ"تشغيل المرأة العاملة"، وتقضى إحداهما بحق العاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها.
لجنة القوي العاملة بالبرلمان توافق على مادة تلزم صاحب العمل بإنشاء "حضانة" فى حالة استخدام 100 عاملة
ووافقت لجنة القوى العاملة علي مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة.
وتلزم مادة 56 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد تشغيل الطفل بقانون العمل
كما ناقشت لجنة القوى العاملة الفصل الرابع الخاص بـ"تشغيل الطفل" الوارد بالباب الثانى بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت على كل مواده من المادة 57 حتى المادة 62، وذلك فى حضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
وتنص مادة (57) على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".
حظر اشتغال الأطفال قبل بلوغ الـ18 عاما وتدريبهم فى الـ13 سنة
فيما تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص مادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون للخدمة المنزلية لعرضه على البرلمان
من جانبه، أعلن إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه.
وقال مستشار وزير القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون ينظم شئون من يعملون بالخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنهم لا لايخضعون لقانون العمل، مؤكدا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع على لجنة القوى العاملة
جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، بإخضاعهن للقانون أسوة بالأجانب، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز، ليرد عليها ممثل الحكومة، بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهم ترخيص مزاولة مهنة ولذلك تضمنهم قانون العمل.