الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:07 م

القانون يقر التقاضي في الجنايات على درجتين.. ولا يجوز "الإعدام" إلا بإجماع آراء المحكمة.. وأحكام الدرجة الثانية يطعن عليها بالنقض أو إعادة النظر.. ولأول مرة النص على المحاكمة عن بعد

بعد 47 عاماً.. ثورة تشريعية بالإجراءات الجنائية

بعد 47 عاماً.. ثورة تشريعية بالإجراءات الجنائية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
السبت، 13 مايو 2017 11:38 م
كتب : نورا فخرى

في ثورة تشريعية جديدة من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي يعد أوسع تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عاما شمل تعديل نحو 270 مادة من أصل 560  إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.

 
وأدخل المُشرع تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطة بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر في حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها علي نحو غير أمين أو علي نحو من شأنه التأثير علي حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، ويُحظر عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو التي ترتكب لغرض إرهابي، تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.
 

الفلسفة الجديدة التي انتهجها المٌشرع لتحقيق العدالة الناجزة، رسخها باعتماد نظام التقاضي علي درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الاجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه  سوى بالنقض.

 

وبموجب القانون الجديد، الذي تنفرد "برلماني" بنشره تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف علي الأقل. وتُستأنف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات أول درجة المٌشار إليها بالمادة السابقة أمام إحدي دوائر الجنايات بذات محكمة الاستئناف مشكلة من 3 من قضاتها أثنين منهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة الدائرة لإقدامهم.

 

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية، ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار مكان انعقادها.

 

ويكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات الدرجة الأولي قبل الجلسة بـ(10) أيام بدلاً من (8) بالقانون القائم، وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلس بـ(10) أيام علي الاقل. ولا تتصل المحكمة بالدعوي إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وفي شأن أحكام الإعدام أكد مشروع القانون في مادته (381) أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأيي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلي المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

ووفقا للتعديل، يحصل الاستئناف من المتهم والنيابة العامة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم. وللنائب العام أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف. ويرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم فى 20 يوماً علي الأكثر إلي الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد الجنح.

وللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك لحين الفصل. ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تجاوز 5 الاف جنية فضلاً عن الرد والمصاريف، إلا لمخالفته القانون أو خطأ في تطبيقة أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات.

ووفقا لتعديل المادة 419 فإذا  حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها ولها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

ورفع المًشرع، قيمة الغرامة التي يصدر بها حكم من محكمة الجنايات، علي  المحامي المنتدب والذى لم يحضر للدفاع عن المتهم في الجلسة أو  أناب آخر وذلك بغرامة لا تتجاوز 300 جنية مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضي الحال بدلاً من 50 جنيها بالقانون القائم، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب غيره. ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل. ولا تقبل المرافعة أمامها بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية علي الأقل.

 

وحسب المشروع، في مادته 468 يُحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالحبس ، حتى يحُكم فى المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر له ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيه.

 

وفى سياق متصل، أدخل المُشرع تعديلا فى شأن اختصاص المحاكم الجنائية، حيث تحكم  المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جنحة، وإذا تبين للمحكمة أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعد اختصاصها وتحيلها للنيابة العامة، فيما تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جناية وغيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون علي اختصاصها بها.

 

وأقرت المادة (63) عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأديبة وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل، فيما عدا الجرائم المشار إليها بالمادة 123 عقوبات.

 

وأجاز المشرع، في حالة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذ الأحكام واجبه التنفيذ أو تعطيل تنفيذها،  للمدعي بالحق المدني حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة وعلي النيابة تحريكها حال طلبه، مع التأكيد علي عدم جواز رفع الدعوي الجنائية عن طريق الادعاء المباشر في الدعاوي المتعلقة بالأعمال الفنية والأدبية والفكرية.

 

وفي الجنح، يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بـ(7) أيام علي الأقل غير مواعيد مسافة الطريق، بعدما كانت 3 أيام فقط. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم ورقمة القومي والتهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة.

 

 وأوجب المشروع، للمتهم في جنحة أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه محام وإذا لم  يكن له محام وجب علي المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، مع عدم الاخلال بحق المحكمة أن تأمر بحضورة شخصيا.

 

وبالنسبة لمحاكم الجنح، يعتبر الحكم حضورياً إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أو وكيله وكانت ورقه تكليف الحضور سلمت لشخصة، وحال عدم تسلمة هذه الورقة أجلت المحكمة الدعوي إلي جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلانه في موطنه،مع تنبيه بأنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة كان الحكم حضورياً. فإذا لم يحضر أو وكيله وتبين للمحكمة عدم وجود مبرر للحضور يعتبر الحكم حضورياً.

 

وفي شأن القضاة نص مشروع القانون، أنه لا يرد القاضي إلا لمرة واحدة فقط طوال فترة المحاكمة، ولا يٌقبل طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة قدرها 10 الاف جنية وتتعدد بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم علي طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 الاف جنية إذا تبين لها أن هذا الطلب كان بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد علي أن تفصل فيها خلال أسبوعين من تاريخ ىعرض الطلب عليها.


print