أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التعديلات على مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وينص التعديل على رفع رسم استخراج جواز السفر أو تجديده إلى 200 جنيه، وفيما يتعلق بإقامة الأجانب وما يتعلق بهم، فقد قررت اللجنة مساواتها جميعا بمبلغ 500 جنيه، بينما نص مشروع الحكومة على 300 جنيه للتصالح فى مخالفة التأخير فى إقامة الأجنبى، و400 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء أجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و400 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و400 جنيه عن التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و400 جنيه عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
كما حدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية ووافقت عليه اللجنة، و2000 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تخفيض رسوم تجديد الترخيص إلى 1200 جنيه فقط بدلا من مساواتها بمبلغ الترخيص الجديد.
وفيما يتعلق بإذن العمل فقد نص مشروع الحكومة على تحديد مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج أو فى أية جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، وهو ما رفضته اللجنة وقررت خفض قيمة رسم العمل إلى 100 جنيه فقط ورفع رسم التجديد السنوى إلى 500 بدلا من 400.
وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وحدد رسم نسبته 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، وعدلته اللجنة ليكون 0.5% فقط، مع الإبقاء على باقى النسب كما وردت من الحكومة.
وهى 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ويحدد ثمن السيارة المستوردة وفقا لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها، ويحدد ثمن السيارة المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
أما بشأن تجديد رخص تسيير السيارات، فقد حدد المشروع المقدم من الحكومة رسم قدره 350 جنيه للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، وخفضته اللجنة إلى 225 جنيه فقط، و500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3، وخفضته اللجنة إلى 350 جنيه فقط.
كما حدد المشروع مبلغ 1000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، ووافقت اللجنة عليها كما جاءت من الحكومة.
كما وافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيه رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
وتم تحديد مبلغ 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
وفيما يتعلق برخص استغلال المحاجر، بواقع 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت، ويتم تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل، وتدرس اللجنة مقترح بأن يتم فرض رسم قيمته 35 جنيه على كل طن أسمنت حتى يتم تطبيق الرسم على مصانع الأسمنت الأبيض التى لا تستخدم الطفلة.
وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف مشروع القانون بند جديد للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيه رسم شهرى يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
ونص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.