دفعت ممارسات تكتل 25-30 البرلمانى تحت القبة، العديد من النواب إلى المطالبة مرارا وتكرارا بضرورة إصدار مدونة السلوك البرلمانى، لضبط إيقاع الجلسات ومواجهة المتجاوزين باجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة للبرلمان.
وكان آخر تلك التجاوزات من نواب تكتل 25-30، والتى أحدثت حالة الهرج فى جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الأمر الذى عجل الانتهاء من مشروع قانون جديد بمدونة السلوك البرلمانى، وفقا لنص المادة 368 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنص على أنه يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، وأن يضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
وفى هذا السياق أعلن المستشار حسن بسيونى وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، انتهاءه من إعداد مشروع قانون جديد بمدونة السلوك البرلمانى، لافتا إلى أنه تم عرض المشروع على هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال تمهيدا لإحالته للجنة المختصة.
وأوضح بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا هو المشروع الأول من نوعه فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية التى بدأت منذ 150 عاما، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى إعمالا لنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى توجب على المجلس وضع مدونة تضبط سلوك الأعضاء تحت القبة وتحدد حقوقهم وواجباتهم.
وفيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات الواردة بمدونة السلوك البرلمانى، أكد المستشار حسن بسيونى، أن المدونة تضم المخالفات والجزاءات التى نص عليها الدستور المصرى واللائحة الداخلية والعقوبات البرلمانية المقررة لكل مخالفة، لافتا إلى أنه تم تجميعها فى كود وحيد بدلا من تفرقتها، قائلا "إحنا مش هنخترع جديد، وهتكون ملزمة للجميع وستصدر بقانون مثل اللائحة الداخلية للمجلس".
كما أبدى بسيونى استياءه من بعض الأوضاع الموجودة تحت قبة البرلمان، قائلا "نحن غير راضين بما يحدث تحت القبة، ونسعى لضبط السلوك، وطلب الكلمة سيكون لها ضوابط ولا استيلاء على الكلمة عنوة، ولن يفرض نائب رأيه على زملائه، نحن نسعى لوجود حياة ديمقراطية منضبطة".
ووفقا لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتتدرج العقوبات من اللوم، إلى الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، مرورا بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، ثم الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولا إلى إسقاط العضوية.