واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وانتهت من مناقشة 15 مادة حتى الآن.
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد سيكفل الحرية النقابية بشكل كامل، وسيحمى حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون.
وأضاف "المراغى"، أن اللجنة تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، ليحقق مصلحة العمل النقابى والعمال وليس مصلحة الحكومة، ولتجرى على أساسه انتخابات مجالس النقابات العمالية، ليكون اختيارها بإرادة الجمعيات العمومية، وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة، مؤكدا رفضه تدخل أى جهة إدارية فى العمل النقابى.
وتابع "المراغى": "هذا القانون من القوانين التى تساعد على بناء الاقتصاد المصرى، وهناك جهات خارجية تسعى لتفتيت وتفكيك الحركة العمالية فى مصر لهدم الاقتصاد وإحداث نوع من الفوضى فى العمل النقابى، ونحن لن نسمح بذلك ونرفض أى تدخل أجنبى فى شئون البلاد، فحدوث ذلك يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين، وحرية العمل النقابى لا تعنى التعددية النقابية، والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابى".
وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: نرفض تدخل أى جهة حكومية فى العمل النقابى
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيكفل عدم تدخل الجهة الإدارية فى العمل النقابى.
وقال "وهب الله": "نرفض تدخل الجهة الإدارية فى العمل النقابى بأى شكل من الأشكال، ونريد حرية نقابية كتنظيم نقابى، ونريد قانونا يخاطب جميع الذين يعملون فى العمل النقابى وبدون إقصاء لأحد ونحترم من سينتخبه العاملون فى أى منظمة نقابية".
وأشار "وهب الله"، إلى أنه بعد صدور قانون المنظمات النقابية ستجرى انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية والكلمة ستكون فى الانتخابات للجمعيات العمومية دون أى تدخل من الحكومة أو من أى جهة، لأن ذلك أمر مرفوض تماما، مشددا على أن القانون الجديد سيتماشى ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات العمالية الدولية.
8 فئات تخضع لقانون المنظمات النقابية العمالية الجديد
وووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جبالى المراغى، على المادتين (2) و (3) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، كما وردت بمشروع الحكومة.
وتنص مادة (2) على أنه:
عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، تسرى أحكام هذا القانون على :
1ـ العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .
2ـ العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
3 ـ العاملين بالقطاع الخاص .
4 ـ العاملين بالقطاع التعاوني .
5 ـ العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك .
6ـ عمال الزراعة .
7ـ عمال الخدمة المنزلية .
8 ـ العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
وفي جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
فيما تنص مادة (3)، على أنه:
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته .
"قوى البرلمان" تقر بحق العمال فى تكوين المنظمات النقابية دون تمييز
واتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على حق العمال فى تكوين المنظمات النقابية دون تمييز، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
ووافقت اللجنة على المادة (4)، بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، والتى تنص على أنه "للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات".
"قوى البرلمان" توافق على حظر إنشاء المنظمات النقابية على أساس دينى أو حزبى
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة 5 من بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، التى تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي،أو حزبي،أوعرقي،أو سياسي.
كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون،أو الاشتراك في أي منها .
"قوى البرلمان" ترفض تدخل الحكومة فى حل المنظمة النقابية العمالية بالقانون الجديد
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 8 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والمتعلقة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية، وحذفت كلمة "الوزير المختص" من المختصين بمطالبة المحكمة بالحل.
وأصبح نص المادة بعد حذف "الوزير المختص" كالتالى: "لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية – وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .
وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها .
ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم .
وكذلك وافقت اللجنة على مادة (10)، التى تمنح المنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل ، ونصت على أنه يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل .
50 عاملا شرطا لتكوين لجنة نقابية بقانون المنظمات العمالية الجديد
وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى مناقشة الباب الثانى بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المتعلق بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها".
وعدلت اللجنة المادة ( 12 ) بمشروع الحكومة، التى تنص على أن تتكون اللجنة النقابية بالمنشأة من 100 عاملا على الأقل، بتخفيض العدد إلى 50 عاملا، لتنص المادة على أنه "لكل منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة لايقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل ، وللعاملين من ذوي المهن والحرف،تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدنية أو المحافظة – حسب الأحوال – لايقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنيةأو حرفية،أو صناعات متماثلة،أو مرتبطة ببعضها،أومشتركة في إنتاج واحد،على أن تعتبر المهن المتممة،والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة،وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
بينما تم تأجيل مادة (14)، التى تنص على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل .