- تشكيل اللجنة برئاسة رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتضامن والتخطيط والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين
أخطر مجلس الوزراء، مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تختص بوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف فى المسابقات لذوى الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات، مثل مصابى العمليات الأمنية والثورة والمحاربين القدماء.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين.
وتنص مادة 13 من قانون الخدمة المدنية، فى فقرتها الأولى على أن: تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى الفقرة الثانية محل القرار تنص على: "وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها".
أما الفقرة الثالثة محل القرار أيضا، تنص على أن: "كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية".
وجاء بالمادة الأولى من القرار أن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخليةـ ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثل عن المجلس القومى لحقوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وممثل عن أمانة الشئون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها، ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من رئيسها ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها.
ووفقا للقرار تختص اللجنة بوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، وتشير المادة الثالثة بالقرار إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويلزم القرار الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها فى مجال اختصاصاتها.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يرفع رئيس اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وما انتهت إليه مرفقا به مشروع القرار المنصوص عليه بالمادة 13 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
"قوى البرلمان" تشيد بقرار الحكومة وتعتبره خطوة أولى لرعاية المصابين وأسر الشهداء
من جانبه، أشاد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لوضع آليات تطبيق نص المادة 13 من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتخصيص نسبة 5% من الوظائف لمصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء وأسرهم فى حالة عجزهم عجزا تاما أو الوفاة، وكذلك أسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الأمنية، معتبرا أن القرار خطوة أولى لإنصاف هذه الفئات الجديرة بالرعاية.
وقال "عقبى"، إن اللجنة أوصت فى دراستها لطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بتوفير فرص عمل لمصابى العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، وحصر عدد وأسماء جميع المصابين على مستوى الجمهورية.