السبت، 23 نوفمبر 2024 06:55 ص

3 مشروعات قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية.. الدخول بالرقم القومى.. السجن المؤبد لكل من يدعم كيانات إرهابية أو يروج لأفكارها.. وإمهال المستخدمين 6 أشهر لتقنين الأوضاع

البرلمان يواجه فوضى "فيس بوك"

البرلمان يواجه فوضى "فيس بوك" البرلمان يواجه فوضى "فيس بوك"
الجمعة، 04 أغسطس 2017 06:00 م
كتب عبد اللطيف صبح – محمد صبحى
باتت الجريمة الإلكترونية من أشد المخاطر التى تهدد الأمن والسلم العالميين، وهى كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ولعبت مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها "فيس بوك" دورا محوريا فى تطور شكل الجريمة الإلكترونية عبر الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية بل وتجنيد الشباب فى صفوفها.

وفى هذا الإطار، يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى تهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ومعاقبة كل من يسعى لتحقيق الكسب المادى أو المعنوى أو السياسى غير المشروع عن طريق تقنية المعلومات، وكل من يدعم أو يروج لأفكار الجماعات التكفيرية.

 

كانت البداية مع النائب رياض عبد الستار، الذى تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب ويهدف مشروع قانون وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، ينص على إنشاء إدارة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات تكون مهمتها منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ويقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يدخل عليه طالب الترخيص فيما يضع الجهاز نموذج يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص، بينها، الاسم رباعيًا، والرقم القومى، والبريد الإلكترونى الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسما حقيقيا، أو شهرة أو وهمى.

وينص المشروع،على منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، وبعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يوفق أوضاعه طبقاً للقانون.

ووفقا لنص المادة الخامسة، يحرر محضر ضد كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

وتعاقب المادة السادسة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة التى لا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى نفس السياق تقدم النائب تامر الشهاوى بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية بدور الانعقاد الماضى، وتم مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان التى قررت الموافقة عليه وإحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية.

وذكر الشهاوى، فى نص المشروع ، أنه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطًا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحلية والإقليمية والدولية، ونظرًا لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخـيـرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى، أصبح من الضرورى وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأوضح فى مشروعه، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فاصلة فى تاريخها الحديث، وتحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى، لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان الذى يصبو إليه جموع المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم والتنمية، هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، لذا كان لزامًا أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وإنقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الإصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون.

وتتمثل فلسفة القانون، فى أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها، ويختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى سابقة أن قرر مجلس الوزراء فى فبراير عام 2015 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات برئاسة وزير العدل السابق وعضوية الجهات الأمنية ولم يصدر قانون بشأنه حتى الآن.

ويحدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الإلكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية، وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وتضمن مشروع القانون عقوبات الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

وتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل إلى موقع أو نظام معلوماتى، مستخدما حق مخول له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

كما شمل القانون، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى، أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

كما تضمن القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية، بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفائتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تصنت أو التقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

كما تضم المواد، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونيا خاصا بأحد الناس مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

ونص القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا بهدف الترويج لارتكاب جريمة.

 

كما تضمن المقترح، حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للإجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.

كما  قرر القانون أن يكون السجن المؤبد عقوبة كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه، كما شمل المقترح العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاستيلاء لنفسه أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.

كما تضمن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكترونى أو ما فى حكمها.

وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

وأجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.

من ناحيته، أكد النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتقدم بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بداية دور الانعقاد الثالث، موضحا أن فلسفة القانون تتمثل فى حماية أجهزة الدولة من الاختراق وخاصة المخابرات العامة والأمن الوطنى ووزارة الدفاع وتأمين الأجهزة من العبث فيها ومحاولات اختراقها لتعطيلها وتدميرها.

 

وأضاف رفعت فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يتضمن حماية المواطن العادى من اختراق خصوصيته والمراقبات دون إذن قضائى، بحيث يجب أن تكون المراقبات فى إطار قانونى وبإذن من النيابة العامة وحمايته من التعدى عليه السب والقذف، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى مجتمع فوضوى ولا جريمة.

وتابع، أن القانون ينظم استخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومنها تجريم كل ما يحدث ويعد جريمة بالقانون العام مثل السب والقذف وانتحال الصفة فهناك من يقوم بعمل صفحات بإسم شخص أخر وتجريم قضايا الابتزاز بالإضافة إلى حماية الاداب العامة والأطفال.

 

واستطرد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أنه يدرس إمكانية عدم الدخول لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلا بموجب الرقم القومى لتحقيق الانضباط لتسهيل الوصول إلى شخصية مستخدم الصفحة وفى نفس الوقت يكون دليل قاطع لتقديمة للمحاكمة، مما يحقق انضباطا أكثر، متابعا "القاعدة العامة فى إطار الحريات "أنت حر فيما لا تضر"، والموطن حر فى التعبير عن رأيه ولكن بما لا يضر الغير".

 

وأردف النائب أحمد رفعت أن القانون يجرم الأخبار الكاذبة دون مستند، وترويج الشائعات ضد الرئيس ومؤسسات الدولة والمواطن العادى، حيث تعتبر إشهار الأخبار الكاذبة التى تنال من هيبة الدولة تجرم طالما دون دليل، بالإضافة إلى أن القانون يتضمن عقوبات على المحرضين ضد مؤسسات الدولة على صفحات الفيس البوك وقتل رجال الجيش والشرطة وبالتالى يجب أن يحاسب مثل الفاعل الأصلى مثل القانون العام .

 

وأكد رفعت أن العقوبات بالقانون ستقاس بنفس عقوبات القانون العادى وتشدد فى الأمور الأكثر خطورة.

وعلى الصعيد الاقتصادى اقترح النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان إنشاء موقع تواصل اجتماعى عالمى بهوية مصرية، على غرار الصين وروسيا، لافتا إلى أن موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك"، يحصل على مليارات الدولارات عبر الإعلانات ويتهرب من دفع الضرائب فى مصر.

 

 

 

وأوضح الكومى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مقترحه اقتصادى بحت وليس له أى أبعاد سياسية أو أمنية ولا يستهدف تقييد الحريات كما يظن البعض، مؤكدا أنه لن يكون هناك قيود على استخدام هذا الموقع، وأنه لن يكون هناك تقييدا للحريات به.

 

 

 

وأكد الكومى أن الموقع لن يحمل إسم "فيس بوك" أيضا باعتباره علامة تجارية لا يجوز استخدامها أو تكرارها، مشيرا إلى أن الاشتراك به سيكون مجانا، وأنه يستهدف الاستفادة ماليا واقتصاديا من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أنه من الممكن أن يتم استخدامه فى الترويج للسياحة المصرية.

 

 

 

كما لفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن الموقع المصرى الذى يقترح إنشاءه سيخضع لكافة القوانين والتشريعات المصرية، وبالأخص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأنه لن يُسمح فيه بالترويج لأفكار الجماعات التكفيرية والإرهابية التى تخرج عن إطار التعبير عن الرأى والحريات العامة.

 

 


print