السبت، 23 نوفمبر 2024 01:56 ص

"الإجراءات الجنائية والطائرات اللاسلكية وفصل الموظفين المنتمين للجماعات المحظورة" أول طريق المواجهة الشامل.. واللجان النوعية ترفع حالة الطوارىء

15 تشريعا بالبرلمان لتجفيف منابع الإرهاب

15 تشريعا بالبرلمان لتجفيف منابع الإرهاب 15 تشريعا بالبرلمان لتجفيف منابع الإرهاب
الأحد، 27 أغسطس 2017 07:01 م
كتبت نورا فخرى - إيمان على

مع بداية دور الانعقاد الثالث يستعد نواب البرلمان للتقدم بحزمة تشريعات ومناقشة عدد آخر مقدم من الحكومة تسهم فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والتى ستكون بمثابة يد العون للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، لتكون ضمن استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف.

 

تشريعات تستهدف القضاء على الإرهاب

وتنتظر أروقة المجلس بما فيها من لجان نوعية مناقشة  تشريعات جديدة، تستهدف القضاء على الإرهاب، من بينها قانون الجريمة الإلكترونية للحد من الصفحات المحرضة على الفكر المتطرف، وقانون وضع عقوبات رادعة ضد المتسترين على العناصر الإرهابية، وثالث لتجريم أصحاب العقارات حال عدم إخطار الجهات المعنية عن بيانات الوحدات المستأجرة "الشقق المفروشة".

 

"التشريعية" تناقش سرعة التقاضى ولجنة لإدارة أموال الكيانات الإرهابية

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "الإجراءات الجنائية"، والذى يمثل ثورة تشريعية حقيقية فى انتظاره، حيث تتقدم الحكومة بأوسع تعديل تشريعى، يشمل نحو 270 مادة، ويتناول آليات التقاضى ومحاكمات العمليات الإرهابية، وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، والتعامل مع المتهمين بها والقضاه المسئولين عن القضية، وكيفية حمايتهم من حظر نشر أسمائهم بالإعلام، والإسراع من وتيره إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضي على درجتين، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

 

وتعديل قانون العقوبات لتواجه أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية أو وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع الاستغلال

إضافة إلى ما سبق يقدم المشروع، تحقيق الانضباط الوظيفي ومنع استغلال المواطن، وقبول الديه والعفو والصلح فى جرائم القتل، والحد من جرائم الإزعاج المتعمد للسلطات،ومواجهة ظاهرة إغلاق الوحدات السكنية وغير السكنية، مع التضييق على  الإرهابيين والمتطرفين الذين يلجأون الى استئجار بعض الأماكن بأسماء وهمية أو مزورة والتخطيط للعمليات الإرهابية، فعاقب كل صاحب لوكاندة أو شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده بأسماء مزورة بعلمه.

 

وتضمنت التعديلات، إضافة نص يمعاقب كل من يتعدى على دور العبادة بالسجن، وذات العقوبة لكل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، تشديد عقوبة إهانه المؤسسات الدستورية أو الهيئات والمصالح  التي تقدم خدمة للمواطن، وإهانه رئيس الجمهورية ورموز الدولة ومجلس النواب أو الجيش أو الشرطة، وتغليظ عقوبة التحرش واختطاف الأطفال وهتك عرضهم، وتشديد عقوبة هروب المساجين والمحبوسين.

 

مشروع قانون اللجنة القومية لإدارة الأموال والأصول

وتقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، والتى يتولى رئاستها النائب العام بصفته ، وأحيل القانون للجنة التى تضم فى تشكيلها، اثنين من أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول، وممثل أمن وطنى برتبة عميد، وممثل عن كل من، وزارات الخارجية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنمية الإدارية، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وآخر عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

"دينية البرلمان" تواجه التطرف بتنظيم "الفتوى العامة" و"الخطابة الدينية"

كما تنتهى لجنة الشئون الدينية من قانونى تنظيم الفتوى العامة والخطابة الدينية ، حيث يحظر قانون تنظيم الفتوى التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات، كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه، بينما ينظم قانون الخطابة الدينية الجهات التى تمنح ترخيص الخطابة والشروط اللازم توافرها فيمن يتولى الخطابة.

 

"الدفاع و الأمن القومى" تواجه إرهاب الطائرات اللاسلكية وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

لجنة الدفاع والأمن القومى وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، ويعد هذا المشروع خطوة هامة لسد ثغرة الفراغ التشريعى الذى من شأنه تنظيم استخدام هذه الطائرات بمصر، وتتمثل خطورتها فى إمكانية استخدامها فى تحميل أى مواد وآليات تستخدم فى التشويش، أو نقل المتفجرات، ما يستلزم وضع ضوابط لحيازة هذا النوع من الطائرات بموجب تصاريح وعقوبات صارمة للمخالفين، حسبما يؤكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

 

وقالت اللجنة، إن التنظيمات الإرهابية استخدمت هذه الوسيله فى مصر، حيث كشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى، قيام اثنين من المتهمين فى خلية "أجناد مصر"، بدراسة تصنيع طائرة لاسلكية وتزيدها بمتفجرات لاستهداف المنشآت المهمة بجانب دراسة تصنيع غواصة والتحكم فيها عن بعد، لاستهداف السفن العابرة لقناة السويس، إضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المقدم من النائب مصطفى بكرى و أيضا متوقع أن تقدمه النائبة سوزى ناشد.

 

"اتصالات البرلمان" تواجه الجريمة الالكترونية و ضبط مواقع التواصل

بدورها، تناقش لجنة الاتصالات عددا من التشريعات، مرتبطة بقوانين الجريمة الإلكترونية والمُتعلقة بضوابط مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من أبرز التشريعات المُرتقب نظرها بالدور القادم، سواء المقدمة من الحكومة أو الاعضاء.

 

ويُحقق مشروع الحكومة التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها بأمر قضائي مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين، ووضع القواعد اللازم أتباعها لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها او تعطيلها بأي صوره تنظيم الإجراءات الصادرة بشأن حجب المواقع.

 

كيفية صيانة حرمة الحياة الخاصة

ونص المشروع أيضا على وضع العقوبات اللازمة فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، أو استخدام المواقع أو الحسابات الخاصة لإنشاء عصابة إرهابية أو تمويل الإرهاب، ونشر معلومات عن تحركات الجيش.

 

أما مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، فإنه يُلزم بإصدار ترخيص لكل مستخدم من إدارة تابعة للمصرية للإتصالات يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، ويتعرض للمسائله القانونية حال المخالفة.

 

أجندة "نواب البرلمان" لمواجهة التطرف

كما دعا النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان أن يكون ضمن استراتيجية مكافحة التطرف تشريعا يلزم بتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس والجامعات لتحقيق هدفين، الأول إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان ولتنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب و النشى و الطلبة و إفهامهم حقوقهم و واجباتهم.

 

وأوصى النائب بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب والفكر الإرهابى و إصلاح المنظومة الفكرية، وتوصيل شعور للشباب بأن الوطن يهتم بهم ويراعى مطالبهم.

 

كما اقترح النائب محمد الغول التقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، للحد من بلاغات "الاختفاء القسرى" والتى يثبت بعد ذلك عدم صحتها وذهاب الأبناء إلى "داعش " والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تشريع مراقبة المواقع الإلكترونية.

 

النائب محمد أبو حامد، يعد سلسلة تشريعات تستهدف مواجهة الإخوان من المنبع ،  متمثلة فى تشريع خاص بتطهير المؤسسات الحكومية من العناصر الإخوانية ، و تغليظ عقوبة التستر على الإرهابيين، حتى لو كان من الدرجة الأولى "الأب و الأم "  ، و حظر تأسيس أى شركة مساهمة تضم فى تأسيسها 3 شخصيات "بحد أقصى" ممن كانوا تابعين للجماعة .

 

و فى السياق ذاته، يقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة بمجلس النواب، إن مواجهة التطرف مسئولية كل الجهات بالدولة، موضحا أن أطراف المجتمع من خلال لجنة مركزية تحقق المعنى و يخدم فى وجود تحرك مجتمعى و ليس مجرد وزارة الداخلية أو جهة بعينها، و جزء فكرى له من خلال وضع خطاب تعليمى و دينى وثقافى، و أيضا الاستراتيجية ترتبط بجزء اقتصادى لأن العوامل الاقتصادية لها تأثير فى استقطاب الأبناء للانضمام للجماعات المتطرفة ، و هو ما يستلزم ضرورة وجود استراتيجية متكاملة فى كافة الاتجاهات سواء اقتصاديا أو تشريعيا و الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تكون شمولية و ناجزة من خلال حسم أى ملفات متأخرة.

 

لا مجاملات فى مكافحة الإرهاب

وأشار، إلى أنه من الضرورى ألا يكون هناك استثناءات و لا مجاملات فى مكافحة الإرهاب، من خلال القضاء على أى محسوبية فى مكافحة الإرهاب تجاه أى اشخاص اعتبارية، لافتا إلى أن هناك أساتذة جامعيين معروف انتمائهم للإخوان و مازالوا يعملون حتى هذه اللحظة، معتبرا أنها جزء أساسى من المواجهة الفكرية .

 

وشدد "أبو حامد"، على أن الدولة بحاجة لقوانين مثل تطوير المؤسسات الدينية و خاصة الأزهر ، و قانون لمكافحة جرائم الحرب على الكراهية ، و قانون لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المتورطة فى ممارسة العنف  جماعة الإخوان ، وتعديل " الإجراءات الجنائية " ، وقانون الدعم الموحد لينظم عملية الدعم خاصة و أن القواعد الموضوعة بعضها قديم منذ أيام ثورة 52  .

 

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أنه سيدخل تعديلا على قانون العقوبات، يلزم ولى أمر الإرهابى "والده، أو والدته، أو شقيقه أو زوجته"، بالإبلاغ عنه، وإلا يتعرض لعقوبة التستر على المجرم، وعلى كل إرهابى إدراك أن عائلته ستعاقب طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه يدرس فى الوقت الحالى آلية تجبر ذوى القربى على الإبلاغ عن العناصر الإجرامية، وتعديل العقوبة لتكون سجنا مشددا يصل لـ7 سنوات، قائلا: "لازم تشديد العقوبة، لأنك تسترت على واحد هيقتل 50 أو أكتر".

 

أبو حامد يستعد بتقديم تشريع تطهير المؤسسات من الإخوان
وأوضح أنه يستعد للتقدم بتشريع ، لتطهيرالمؤسسات الحكومية من العناصر الإخوانية، سعيا لتفكيك التنظيم الموجود فى الجامعة، قائلا: "تفكيك التنظيم بمعنى تفكيك التجمعات التنظيمية، التنظيم الطلابى والتنظيم النقابى، والعناصر التابعة لهم بمؤسسات الدولة فى الهيئات المختلفة، فهناك رموز إخوانية بالجامعات تسعى لاستقطاب الطلبة وتدمير للعقول".

 

فصل الموظف المنتمى لجماعات محظورة

وقال، إن باب الفصل بالخدمة المدنية سيضاف له جملة "ما يخل بشروط الوظيفة ويعرض صاحبه للفصل، أن ينتمى لجماعة محظورة بالقانون، ثبت استمراره فيها"، مؤكدا أنه يجرى مراجعات قانونية ودستورية لهذه التعديلات، وأنه يجوز ترتيب عقوبة العزل لأى موظف عام ارتكب فعلا مجرّمًا قانونا، بمعنى أن أى عضو بمجلس إدارة ناد أو جمعية أهلية، وكل ما له ملكية عامة للدولة، يثبت انتماؤه للجماعة، لا بد من عزله، لافتا إلى أنه مشروع قانونه يعد تطويرا لقانون رقم 10 لسنة 1972 حول الفصل بغير الطريق التأديبى

 

واستطرد قيادى "دعم مصر"،  أن الدولة أصدرت حكما بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشريعا لـ"الكيانات الإرهابية"، ولكن ما زالت هناك تنظيمات تابعة للجماعة قائمة حتى الآن، منها تنظيمات طلابية ونقابية واقتصادية واجتماعية، موضحا أنه سيدرس قانون الكيانات الإرهابية، وإن استلزم الأمر سيدخل تعديلا عليه أيضًا، يقضى بحظر أى تنظيم يضم عناصر إخوانية، أو مصادرة ممتلكاتها، لافتا إلى أنه سينص فى تعديلاته على حظر تأسيس أى شركة مساهمة تضم فى تأسيسها 3 شخصيات "بحد أقصى" ممن كانوا تابعين للجماعة، مختتما تصريحه بالقول: "النقراشى فى 1948 كان يمنع تكتل 10 منهم فى كيان واحد تنظيميا".


print