مشروع قانون حماية اللغة العربية
مادة (1) اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة فى جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى فى المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخطبات الرسمية والتراخيص والإيصالات والعقود والسجلات والدفاتر والمحاضر وما يحلق بها من وثائق، فإذا كان شىء من ذلك محررا أصلا بلغة غير عربية وجب أن ترفق بهترجمتها إلى العربية.
ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن.
مادة (2) يجب استعمال اللغة العربية فى جميع وجوه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح، الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلى والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والشركات والنوادى والمؤسسات التعليمية أيا كانت طبيعتها.
وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية فى أى مما سبق فعلى الجهة ذات الشأن أن ترفق بها ترجمة صحيحة إلى العربية.
مادة (3) يحب أن يكون باللغة العربية أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت فى الطريق العام، أو فى أى مكان عام، أو على وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
مادة (4) الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
مادة (5) يجب أن تكتب باللغة العربية العلامات التجارية التى تتخذ شكلا مميزا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوانات المحال والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز قبول تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات أو تحديدها إلا إذا كتبت باللغة العربية.
استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز قبول الطلب مكتوبا بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا وأكبر حجما من اللغة الأجنبية.
مادة (6) يحب أن تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تنتج فى مصر، ويجب أن تلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التى تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التى تؤثر فى تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة فى إنتاجها، ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
ويجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، فى هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
مادة (7) يجب أن تحرر باللغة العربية أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والنياشين والأوسمة المصرية وبراءات منحها، والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية وصيغ التصديق عليها، فإذا دعت الحاجة إلى كتابة شىء مما تقدم بلغة أجنبية وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية على أن تكون الكتابة بالعربية أكبر حجماً وأبرز مكانا.
مادة (8) يجب أن تسمى بأسماء عربية سليمة: الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يُكتب تحت اسم العلم العربى أو الأجنبى تعريف دال على أهمية صاحبه العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.
مادة (9) تعتد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة فى المدارس والجامعات، وتشجيع الأساتذة على التأليف فى تخصصاتهم باللغة العربية وبترجمة أحدث المراجع فى كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.
مادة (10) اللغة العربية الصحيحة هى لغة التعليم فى مراحله كافة وفى جميع فروع المعرفة، وهى لغة البحث العلمى، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادا يمكنهم من تنفيذ هذا الالتزام.
ويستثنى من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، كل فيما يخصها، من تدريس مواد معينة بلغة أجنبية.
والأساتذة الجامعيون والباحثون فى مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر فى الدوريات أو لتقديمها إلى الملتقيات العملية يجب أن يقدموا ملخصا لها باللغة العربية إلى الجهات التى يعملون بها توسيعا لنطاق الإفادة منها.
والمناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يحسنها تعين أن توفر الجهة المنظمة للاجتماع ترجمة فورية من العربية وإليها.
مادة (11) يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
مادة (12) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.
مادة (13) يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل فى وظيفة مدرس فى التعليم العام أو الفنى بأنواعه والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس فى الجامعات والمعاهد العيا الحكومية والمرشح للعمل مذيعا أو معد برامج أو محررًا فى أى مؤسسة إعلامية امتحام كفاية فى اللغة العربية.
ويصدر وزير التعليم العالى بالتشاور مع وزير التعليم اللائحة الخاصة بهذا الامتحان وشروط اجتيازه.
ويستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرسون بلغة أجنبية، والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
مادة (14) تلتزم المؤسسات التعليمية الأجنبية، مدارس وجامعات ومعاهد تخصصية، بأن تضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أوالتعليم العالى والبحث العلمى، حسب تبعية المؤسسة المعنية، وأن تستمر هذه المناهج على مدى سنوات الدراسة كافة.
مادة (15) تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توسيع المساحة التى يعتمد فيها على اللغة العربية الصحيحة، وعلى مجمع اللغة العربية أن يقدم سنويا إلى الجهات المعنية، ملاحظاته حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.
مادة (16) اللغة العربية هى اللغة الأصلية للتعليم فى جميع المؤسسات التعليمية للأطفال ويجوز تعليم لغة أجنبية أو أكثر بموافقة التعليم.
مادة (17) تصدر جميع تشريعات الدولة، ولوائحها التنفيذية، والقرارات الإدارية بأنواعها كافة باللغة العربية وحدها. ويجوز إذا اقتضت الحاجة إرفاق ترجمة، معتمدة من الجهة الرسمية المعنية، إلى لغة أجنبية أو أكثر ويكون ذلك بموافقة الوزير المختص.
ويعين فى كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة خبير متخصص فى اللغة العربية مهمته مراجعة ما يصدر عن الجهة التى يعمل بها والتأكد من صحته اللغوية.
مادة (18) مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
ويتابع المجمع، من خلال وزارة التعليم العالى، نشر قراراته فى الوقائع المصرية وفقا لما نص عليه القانون رقم (112) لسنة 2008.
مادة (19) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذى وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوى ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانونى وفى هذه الحالة توقع الغرامة دون عقوبة الحبس.
مادة (20) يلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (21) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره. ويختم بخاتم الدولة وينفذ باعتباره قانوناً من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 1438هـ (الموافق 2017م)