تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة 3 قوانين حيوية للبدء فى تنفيذ مشروع المفاعلات النووية بالضبعة، ممثلة فى مشروع الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والتى انتهت منهم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة بمناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول تداعيات حادثة بئر العبد التى راح ضحيتها 305 شهداء.
مشروع القانون الأول، ينظم إنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويستمد أهميته لاسيما والحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حالياً إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصرى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك فى الأردن.
ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها، وله عدة اختصاصات للجهاز فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه انفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج.
واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومى، علاوة عن باقى الموارد الأخرى الممثلة فى ما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على للجهاز موازنة مستقلة.
ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص فى كافة التعاقدات التى يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج. كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تشرى عليه أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية فى الجهاز الادارى للدولة وقانون الخدمة المدنية والضرائب على القيمة المضافة ويلغى كل ما يخالف ذلك.
ووفقا للمشروع، يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، وتعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
أما القانون الثانى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يهدف إلى فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الاولى استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة" لتمكينها من إضافة موارد ماليه لها، مع منح الهيئة اختصاصات جديدة منها القيام بتنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك والقيام بأعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الهيئة للاتفاقيات التى تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.
وشملت التعديلات، إعفاء المقاولين ومقاولى الباطن من الضرائب والرسوم المستحقة دون قصره على المتعاقدين الأجانب وحدهن، وإعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحدين الأقصى والأدنى لنسب توزيع الأرباح، وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، علاوة عن إعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة محطات القوى النووية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع النص على إعفاء الأجانب المتعاقد معهم من الضرائب التى يتقاضونها.
ومنح المشروع، لرئيس الجمهورية سلطة تعيين مجلس إدارة الهيئة الذى يتكون من 15 عضوا بعد زيادة اللجنة عدد الاعضاء المتخصصين فى مجال عمل الهيئة بموجب شخص واحد مع التشديد على أن يكون العشرة أعضاء الممثلين للوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العليا على الأقل، مع منح مجلس الإدارة اختصاصات عديدة منها ما يتعلق بالأجور المالية وموافقة الهيئة على تأسيس شركات مساهمة والموافقة على فتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد دون الاخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون تقييدها بضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لسرعة إنجاز أعمالها.