ورأى فريقا من النواب، أن العقوبات السالبة للحريات التى تضمنها مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف جمال شحاتة ليس لها مكان فى قانون حماية المستهلك باعتباره أحد القوانين الاقتصادية والتجارية والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار، ورأى فريق آخر أن الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات لا يُعد رادعا قويا فى مواجهة التجار الفاسدين الذين يتلاعبون فى الأسعار وصحة المواطنين.
رئيس اقتصادية البرلمان يُطالب بإعادة صياغة مواد العقوبات بقانون حماية المستهلك
وإنهاء هذا الجدل وجه النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث أن يكون هناك تدرج فى العقوبات والمخالفات.
وأوضح غلاب، أن هناك توافق بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبا وزاراتى العدل وشئون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم فى هذا الشأن، قائلا: "الكل يعمل فى اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك، وسيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج فى العقوبات والمخالفات".
ومن ناحيته رأى المستشار أحمد سحيم مستشار وزير شئون مجلس النواب، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة، أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون بالغرامة وليس الحبس، موضحا أن قانون العقوبات نص على العقوبات السالبة للحريات لمواجهة الجرائم التى قد تضر بصحة المواطنين أو المتعلقة باحتكار السلع وتعطيش الأسواق.
النائب أشرف جمال: التاجر الفاسد مش هيفرق معاه 10 ملايين غرامة ولازم يتحبس
يأتى هذا فى الوقت الذى تمسك فيه النائب أشرف جمال شحاتة، بوجود عقوبات الحبس الواردة بمشوع قانون حماية المستهلك الذى تقدم به للبرلمان وأُحيل للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، موضحًا أن أى عقوبات مالية ومادية بالغرامة لن تكون رادعة للتجار الفاسدين.
وأوضح شحاتة، أن البرلمان أمام طريق من الإثنين إما الاكتفاء بالعقوبات المالية والغرامات أو النص على عقوبات رادعة بالحبس لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو الإضرار بصحة المواطنين، مضيفا "من يتاجر وحقق مليارات مش هيفرق معاه 10 ملايين جنيه يرميهم فى وشنا، لسنا ضد حركة التجارة داخل البلد، ولكن توفير الحماية تكون للتاجر النزيه الذى يخاف على وطنه وصحة المواطنين، نحن حماة للوطن والمواطنين".
عاطف يعقوب: طلبنا جهاز حماية المنافسة تسعير السلع الاستراتيجية ورفض
ومن ناحيته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح الدولة الحق فى تسعير السلع الاستراتيجية لفترات محددة، مضيفا: "وعلى الرغم من أن جهاز حماية المستهلك طلب ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكنه لم يفعل".
وكشف يعقوب، عن انسحاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء فى وقت سابق لوضع هامش ربح لفترة محددة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك قال رئيس جهاز حماية المستهلك: "عايزين نطلع حاجة نقدمها للبلد، وتشديد العقوبة المادية والمالية من الممكن أن يكون فى الممارسات التى لا تؤثر على الصحة والسلامة، والغرامات تصل إلى مليون جنيه، وللقاضى حرية الاختيار بحسب طبيعة الواقعة".
فيما أعلن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، موضحًا أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومى للبلاد، قائلا: "كان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة، ومصر تلجأ للاستيراد فى وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطى النقدى".
وشدد الشريف خلال اجتماع للجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع فى جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، موجها حديثه لرافضى عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك اللى هو إبنى وإبنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأى سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، أمراض السرطان انتشرت فى مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".
وأوضح نائب مصر الجديدة، أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية فى المخالفات التى تضر بصحة الإنسان، وفى حالة الإضرار بأمن الوطن أو الترويج لسلعة تؤثر على صحة المستهلك.
النائب هانى نجيب: لا مكان للعقوبات السالبة للحريات بقانون حماية المستهلك
وفى المقابل، رفض النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات بالحبس، مؤكدًا على أن تلك العقوبات ليس محلها قانون تجارى فى ظل توجهات مؤسسات الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وأوضح نجيب، أنه فى السنوات الماضية كان هناك اتفاقًا بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، متابعًا: "وهى ليست تشريعات جنائية، وقانون حماية المستهلك هو أحد التشريعات المكملة لسلسلة تشريعات تشجيع الاستثمار".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون مالية وليست سالبة للحريات، مستطردًا: "لقد كان هناك هروبًا جماعيًا للمستثمرين من البلد وانهيار للاستثمار بعد ثورة يناير بسبب حبس العديد من المستثمرين بسبب بعض المخالفات فى مؤسساتهم".
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يمكن وضع عقوبات سالبة للحريات فى قانون تجارى مثل قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه هناك مخالفات تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا داعى لأن يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك.
فيما طالب النائب عمرو صدقى عضو اللجنة بوضع معايير واضحة ومحددة مسبقا للمنتجات، مضيفًا: "هناك معايير وأكود لكل منتج فى كل دول العالم، ومن يخالف تلك الأكواد يُعاقب بأشد العقوبة، وبالتالى يجب وضع معايير معروفة مسبقا، وأن يكون هناك تدرجا فى العقوبة فى حالة مخالفة تلك المعايير".