وتضمن تقرير اللجنة الذى أعدته لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، جميع حقوق هذه الفئة المجتمعية التى عانت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وتغيير نظرة المجتمع لهم، وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بشكل فعال، مؤكدين أن ما ورد فى مشروع القانون بمثابة حقوق لذوى الإعاقة ظلوا محرومين منها لسنوات طوال.
وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.
وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.
ومن المميزات التى شملها مشروع القانون أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد تعريفهم فى القانون فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة وبدون حد أقصى، وتم إضافة عدد من المواد التى تضمن تحقيق الإتاحة والتيسير، تتمثل فى إلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير نقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل، وإلزام وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم.
وفيما يخص حقهم فى الحقوق القانونية والجنائية، تم إلزام الجهات المعنية بتوفير المعاملة الكريمة فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة بما يتناسب مع حياتهم وحالتهم واحتياجاتهم، وفيما يخص دمجهم فى الحياة السياسية تضمن مشروع القانون تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى، وهذا من خلال إلزام الدولة بهذا الأمر من خلال إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة.
كما تلتزم الجهات الحكومية وفقًا لمشروع القانون المقدم وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ممن يستخدمون عشرين عاملاً فأكثر يعملون فى منشأة واحدة وفى ظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذى إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبة 5% على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة.
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل.
وفما يخص أبرز التعديلات التى قامت بها اللجنة:
تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون لتصبح "تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا، وذلك بناءً على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة إعاقته يقتضى إدراجها".. وذلك لتحديد الجهة المختصة بإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية.
وتم إضافة فقرة جديدة لذات المادة، ونصها كالتالى: "ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفق القانون المنظم لذلك".. وهذه إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
تم إعادة صياغة وتقسيم المادة 7 لتأكيد وتوضيح الالتزامات لتصبح على النحو التالى:
"تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى:
1- وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
2 - تقديم خدمات التدخل المبكر.
3- تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
4- تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.
5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة .
6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
وفيما يخص الحق فى التعليم:
- تم حذف عنوانى الفصلين الأول والثانى، وهما التعليم قبل الجامعى، والتعليم العالى والاكتفاء بعنوان الباب وهو الحق فى التعليم.
وتم دمج الفقرتين الأولى والثانية من نص وإعادة صياغتهما فى فقرة واحدة مع إضافة بعض الضمانات المهمة للأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح كالآتى: "مع مراعاة حكمى المادتين 53 و76 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، تلتزم وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى والوزارات والجهات المعنية باتخاذ لتدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء درجة ونوع الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية".
وتم تعديل صياغة المادة الخاصة بالإتاحة لتصبح: "تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، الالتزام بالمعايير العملية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغليها والجهات المسئولة عنها.
وفيما يخص التزام الدولة بكافة أجهزتها فيما يخص منظمات المجتمع المدنى أصبحت المادة: "تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعليم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم وتتخذ التدابير المناسبة لتسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.