وتنص المواد على أن ندب قاضى للتحقيق فى قضية معينة يكون بناء على طلب من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من وزير العدل لمحكمة الاستئناف ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة سواء الابتدائية او الاستئناف لافتا الى أن قاضى التحقيق عليه أن ينجز التحقيق خلال ستة أشهر من وقت مباشرته للتحقيق وإذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة والأدلة كافية ضد المتهم فيأمر بإحالتها للمحكمة الجزئية وإذا راى أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة وإذا رأى أنها جناية يحيلها لمحكمة الجنايات.
ونصت مواد قاضى التحقيق على أن الحبس الاحتياطى ينتهى بمرور 15 يوما ويجوز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة كل منها 15 يوما ولايزيد مجموعها عن 45 يوما.
وينشر "برلمانى" ، نصوص المواد كما أقرتها اللجنة التشريعية:
الباب الرابع
فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق
الفصل الأول: فى تعيين قاضى التحقيق
المادة "180"
اذا رات النيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق اكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب احد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة او من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم او للمدعى بالحقوق المدنية ان يطلب قرار من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة اومن تفوضه هذا القراراذا تحققت الاسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع اقوال النيابة اعامة ويكون قرار قبول الطلب او رفضه غير قابل للطعن عليه
المادة "181"
لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة او جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق وقت مباشرته العمل
المادة "182"
على قاضى التحقيق المندوب وفقا لاحكام المادتين السابقتين ان ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من وقت مباشرته الا اذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فاذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العمامة او من تفوضه فى اصدار قرار الندب بحسب الاحوال لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى او خالف قاضى التحقيق المندوب اجراؤات عرض الدعوى وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذ ه المادة ندبت الجمعية العامة او من تفوضه قاضيا اخر لاستكمال التحقيق.
المادة "183"
لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة او بناء على احالتها اليه من الجهات الاخرى المنصوص عليها فى القانون
الفصل الثانى: مباشرة قاضى التحقيق لاختصاصه
مادة "184"
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية الاحكام المقررة فى شان تحقيق النيابة العامة على التحقيق الذى يباشره قاضى التحقيق.
المادة "185"
متى احيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها دون الاخلال باحكام المادة 182 من هذا القانون.
المادة "186"
لقاضى التحقيق ان يندب اعضاء النيابة العامة او احد مامورى الضبط القضائى للقيام بعمل معين او اكثرمن اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم
ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجرءا من الاجرءات خارج دائرة اختصاصه ان يطلب من قاضى محكمة الجهة او احد اعضاء النيابة العامة ان يكلف احد مامورى الضبط القضائى بها.
وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة احد اعضاء النيابة العامة او احد مامورى الضبط القضائى طبقا للفقرة السابقة ويجب على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة "187"
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الاحوال التى يندب فيها غيره لاجراء بعض اعمال التحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب اذا كان عضوا من اعضاء النيابة العامةان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم فى الاحوها التى يرى فيها لزوم ذلك متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منه اجراؤه ولازما فى كشف الحقيقة
المادة "188"
يكون لقاضى التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضى الجزئى فى هذا القانون
المادة "189"
لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام المحاسبة
المادة "190"
يجب على كل من دعى للحضور امام قاضى التحقيق لتادية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها ويجوز له ان يصدر امرا بتكليفه بالحضور مرة اخرى بمصاريف من طرفه او ان يصدرامرامسببا بضبطه واحضاره
المادة "191"
اا حضر الشاهد امام القاضى بعد تكليفه بالحضور مرة اخرى او من تلقاء نفسه وابدى اعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة كما يجوز اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه اذا لم يستطع الحضور بنفسه
المادة "192"
اذا حضر الشاهد امام القاضى وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين يحكم القاضى عليه فى الجنح والجنايات بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه
ويجوز اعفاء من كل او بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق
المادة "193"
ااذ كان الشاهد مريضا او لديه ما يا يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له ان يحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه
المادة "194"
يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمواد السابقة امام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الاحكام
المادة "195"
للنيابة العامة الاطلاع فى اى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تاخير السير فيه
المادة "196"
للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقيق
المادة "197"
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف 24 ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الاسباب التى يستند اليها
المادة "198"
اذا لم تكن وامر قاضى التحقيق صدرت فى موادهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها
المادة "199"
تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او احد افراد اللسطة العامة
مادة "200"
يجب على قاضى التحقي ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى احد الاماكن المخصصة للحبس الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة وجب على القائم على ادارة ذلك المكان تسليمه الى النيابة العامة وعليها ان تطلب فى الحال الى قاضى التحقي استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس المحكمة والا امرت باخلاء سبيله
المادة "101"
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس او التدبير ان يسمع اقوال النيابة
المادة "102"
للنيابة العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا او اخضاعها لاحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 117 من هذا القانون
المادة "203"
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من هذا القانون ينتهى الحبس الاحتياطى او التدبير حتما بمضى خمسة عشر يوما ومع ذلك يجوز لاضى التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس او التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوما ولا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما
فاذ لم ينته التحقيق وراى قاضى التحقيق مد الحبس الاحتياطى او التدبير زيادة عما هو مقرر فى المادة السابقة تعين الالتزام باحكام المادتين 129و130 من هذا القانون
المادة "204"
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يامر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج عن المتهم اذا كان هو الذى امر بالحبس الاحتياطى او بالتدبيراو طلب ذلك
فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطى او التدبيرصادرا من محكمة الجنايات او الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور امر بالافراج خلال المدة التى صدر بها الامر بالحبس او بانهاء التدبير الا منها
المادة "205"
يرسل قاضى التحقيق الاوراق الى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه
وعلى قاضى التحقيق ان يخطر باقى الخصوم ليبدو ما قد يكون لديهم من اقوال خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطارهم
المادة "206"
اذا راى قاضى التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية يصدر امرا مكتوبا بذلك ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب اخر او بانهاء التدبير
ولا يجوز له ان يصدر الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم الاهمية الا بناء على طلب النيابة العامة ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التى بنى عليها
ويعلن الامر للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية واذا كان احدهما قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة دون ذكر اسمائهم وذلك فى اخر موطن كان لمورثهم
المادة "207"
اذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة وان الادلة على المتهم كافية يامر باحالتها الى المحكمة الجزئية
فاذا تبين لقاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
المادة "208"
على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية المختصة ان تقوم بارسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة ايام وباعلان الخصوم الحضور امام المحكمة فى اقرب وقت جلسة وفى المواعيد المقررة المادة "209"
ااذ راى قاضى التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلو على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة ويكلف النيابة العامة بارسال الاوراق اليها فورا
المادة "210"
يجب ان تشتمل الاوامر التى يبصدرها قاضى التحقيق على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته ورقمه القومى وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى ومواد القانون المنطبقة عليه
المادة "211"
لا يجوز العودة الى التحقيق طبقا لحكم المادة 169 الا بناء على طلب النيابة العامة
الفصل الثالث: فى استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق
الما دة "212"
للنيابة العامة ان تستانف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم
ويكون للمتهم ولذوى الشان استئناف تلك الاوامر ويكون ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ اعلان النيابة العامة والمتهم بها ويرفع الاستئناف فى غير حالات الحبس الاحتياطى او الامر بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة
وللمتهم ان يستانف الامر الصادر من قاضى التحقيقبحبسه احتياطيا ويتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه ذات الاجراءات والمدد المنصوص عليها فى المواد 171و172و173و174 من هذا القانون
المادة 213""
للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بان لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف عام او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفتهاو بسببها ما لم تكن من الجرئام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات "