الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:12 ص

نائبة تتقدم بمشروع يلزم البائع بالحصول على ترخيص يجدد سنويا.. منح التراخيص للأطفال من عمر 12 عاما.. وفقيه دستورى: البائع الجائل لا ينطبق عليه قانون الإشغالات

قانون جديد لمواجهة "الباعة الجائلين"

قانون جديد لمواجهة "الباعة الجائلين" قانون جديد لمواجهة "الباعة الجائلين"
الخميس، 04 يناير 2018 12:00 م
كتبت: سمر سلامة

شهدت الفترة الماضية اتجاه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال ، لإعادة النظر فى منظومة التشريعات المتعلقة بالبلدية أو المحليات ، حيث انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، كما شرعت اللجنة فى مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، كما أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، انتهاءها من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، قائلة :" الحكومة لم تهتم فى يوم من الأيام بالفئات المهمشة سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عمل حر يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم".

 

وأضافت "أبوالسعد ": "كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير فى القوانين الموجودة لكى تتلائم مع طلباتهم ، أما الفقراء والمهمشين ومنهم الباعة الجائلين 6 مليون مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنين لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص".

 

وأشارت إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر فى مصر ، أصبح الفقراء يمثلون حوالى 48%، لذلك فإن وجود الباعة الجائلين أمر هام وضرورى فى توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشى مع امكانيات الطبقات الفقيرة.

 

وحددت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع مجموعة الأهداف والأغراض التى تتحقق من صدور القانون ، وتتمثل فى إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هى هدف وطنى استراتيجى وهو أيضا ليس مجرد أداة لحل المشاكل ( فرص العمل – الفقر)، كذلك توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم .

 

 كما يهدف المشروع إلى تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذى يعتمد على النفس فى توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لابد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها فى إطار القانون، مع مراعاة استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة فى عواصم المحافظات وفى القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة .

 

بالإضافة إلى تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التى تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة فى حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، ولكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها . ولذا فلا بد من تحديد جهة مسئولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبى يمثل الباعة الجائلين فى كل محافظة يشارك فى إصدار التراخيص وفى متابعة العمل وفى تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين، مع وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا فى تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها .

 

كذلك تيسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسى يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة، والتى تتناسب مع الباعة الجائلين، كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية فى الموافقات المختلفة بمعنى أن كل شيء موافق عليه عدا، وأخيرا تحقيق وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم فى منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالى تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التى ينص عليها القانون رقم 141/2004 .

 

وتضمن المشروع تقديم تعريف للبائع الجائل بأنه كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .

 

ألزم المشروع البائع المتجول بالحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحى المختص بالمحافظة ، على أن يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته، على أن يلتزم البائع بحمل رخصته أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .

 

وحظر المشروع منح الترخيص لمن يقل سنه عن أثنى عشر عاما ، أو المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية ، والأشخاص الغير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية، ويلغى الترخيص أذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الحالات المنصوص عليها.

 

 وأجاز المشروع للحى المختص أو مجلس المدينة أو الجهة المختصة بالترخيص أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة الجائلين أو فئات خاصة منهم ولها أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ولها أيضا أن تمنع وقفهم لممارسة المهنة فى غير هذه الأماكن .

 

كما حظرت على البائعة الجائلين ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف فى الشوارع والميادين التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة ، والوقوف بجوار المدارس ، والوقوف فى الأماكن التى تمنع فيها الشرطة وقفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة ، كذلك الوقوف بجوار المحال التى تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر ، بالإضافة إلى  بيع المفرقعات أو الشماريخ أو الألعاب النارية ، أو بيع الأطعمة بجميع أنواعها إلا إذا كان حاصلا على موافقة أغذية المدينة، أو بيع أو عرض أى سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر .

 

وأوجب المشروع ألا تزيد مدة منح الترخيص لطالبه عن 12 يوما، فإذا تأخرت المدة عن ذلك دون أى أسباب جاز لطالب الترخيص التظلم لرئيس الحى أو سكرتير المحافظة ويجب أن يتم البت فى التظلم فى خلال أسبوع على الأكثر ، على أن يكون ممثل جمعية الباعة الجائلين عضوا أساسيا فى لجنة الحى المختصة بمنح التراخيص.

 

ومنح المشروع للحى المختص أو اللجنة مانحة الترخيص حق تحصيل رسم أشغال طريق من 50-100 جنيه من طالب الترخيص ، فيما حظر التنازل بأى حال من الأحوال عن العلامة المميزة أو تسليمها للغير للقيام بنفس العمل ويحرم صاحب العلامة من الترخيص لمدة عام إذا ثبت ذلك .

 

ومنح المشروع الحق لموظف الحى المختص فى إدارة الترخيص وممن لهم حق التفتيش صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتتولى المحافظات ومجالس المدن تنظيم أسواقا بصفة منتظمة فى أيام وأماكن محددة ( سوق اليوم الواحد ) ويتقدم طالب الترخيص بالبيع فى هذا السوق إلى الحى المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

 

وأتاح المشروع للسلطة المختصة الحق فى إزالة الأشغال وضبط الأشياء والسلع الشاغلة للطريق، لمن يعمل دون ترخيص ، على أن تسترد بعد دفع غرامة لا تقل عن ضعف رسم الإشغال المستحق، فإذا لم يقم بذلك جاز للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى أو إعدامها اذا كانت قابلة للتلف وتلفت بالفعل أو إذا كانت سلعة منتهية الصلاحية ويجوز فى جميع الأحوال عند العجز عن دفع الرسوم المقررة للمخالفة تحصيلها عن طريق الحجز الإدارى .

 

ويعاقب المشروع بغرامة لا تقل عن 500ج ( خمسمائة جنية ) والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

 

صلاح فوزى يحذر من منح ترخيص البائع المتجول للأطفال

وحول ما ورد بمشروع القانون قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، إن البرلمان المصرى يبذل مجهودا يشكر عليه فى إعادة دراسة منظومة التشريعات المتعلقة بالبلدية، مشيرا إلى أن ما قدمه المشروع هو تعديل للقرار بقانون رقم 33 لسنة 57 بشأن الباعة الجائلين.

 

 

 

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يرى ضرورة أن تترك مسألة تحديد قيمة الترخيص وتجديده إلى وزير التنمية المحلية ، دون تحديد سقف لذلك ، محذرا من التساهل فى منح التراخيص لمن دون الـ 12 كما ورد بمشروع القانون ، قائلا:" الدستور حدد عمر الطفل بـ 18 عاما فكيف لنا أن نساعد فى تقنين عمالة الأطفال ، بالإضافة إلى أن الطفل لا يحمل ذمة مالية وبالتالى فهو يعمل لصالح شخص أخر مع آخرين وهى بكل تأكيد عمالة أطفال أى أنها تخالف الدستور والقانون".

 

وتابع: "مع انتشار ظاهر عمل الأطفال من الممكن أن تستعين بفكرة قانون العمل على اعتبارها فترة تدريب مع الارتفاع بالعمر "، مقترحا ضم عدد من الحالات ضمن الممنوعين من الحصول على التراخيص وهى المحكوم عليهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، والمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب حتى لو رد إليهم الاعتبار ، والمدرجون على قوائم الإرهاب.

 

كما طالب باستخدام مكبرات الصوت أو الأجراس أثناء التجول ، مشيرا إلى أن المادة 14 من المشروع تنص على حق تحصيل رسم إشغال طريق رغم أن البائع الجائل ليس له مكان ثابت، مشيرا إلى أن اشغال الطرق يحكمه قانون 140 لسنة 56 بشأن إشغال الطرق العامة ، متسائلا :" كيف يدخل البائع الجائل مع إشغال الطريق؟!


print